التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٧٤ بترقية موظفين بوزارة الخارجية إلى درجة سفير وآخر إلى درجة وزير مفوض

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على القانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية

قررنا ما يلي

المادة ١

يرقى الشيخ عبدالله أحمد الغزالي إلى درجة سفير.

المادة ٢

يرقى سالم محمد الغيلاني إلى درجة سفير.

المادة ٣

يرقى سالم أحمد خلفان إلى درجة وزير مفوض.

المادة ٤

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول يناير ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ ذي الحجة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٥م.
1974/56 56/1974 74/56 56/74 ١٩٧٤/٥٦ ٥٦/١٩٧٤ ٧٤/٥٦ ٥٦/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٧٤ بتكليف وزير المواصلات القيام بأعمال مساعد رئيس مجلس التنمية بالوكالة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يكلف المهندس عبدالحافظ سالم رجب وزير المواصلات بالقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس التنمية بالوكالة، في فترات غيابه في الخارج.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ ذي الحجة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٥م.
1974/55 55/1974 74/55 55/74 ١٩٧٤/٥٥ ٥٥/١٩٧٤ ٧٤/٥٥ ٥٥/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان تشريفات جلالة السلطان المعظم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة واستكمالا لمقومات نهضة عمان.

قررنا الآتي

المادة ١

ينشأ ديوان تشريفات لنا.

المادة ٢

يقوم الديوان بتخطيط وتنظيم قواعد المراسم للسلطنة بصفة عامة وما يختص بنا بصفة خاصة.

المادة ٣

على جميع الجهات المعنية بالمراسم في السلطنة تنسيق ما يخص مراسم السلطنة في المناسبات المختلفة مع ديوان التشريفات وإقرارها منه وبصفة خاصة ما يتعلق بنا وضيوفنا.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/54 54/1974 74/54 54/74 ١٩٧٤/٥٤ ٥٤/١٩٧٤ ٧٤/٥٤ ٥٤/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٧٤ بإضافة أعضاء جدد إلى مجلس التنمية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٤ الخاص بتشكيل مجلس التنمية،
وبناء على ما عرضه علينا أعضاء المجلس.

قررنا ما يلي

المادة ١

يضاف إلى عضوية مجلس التنمية كل من:

وزير شؤون الأراضي.
وزير الدولة ووالي ظفار.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/53 53/1974 74/53 53/74 ١٩٧٤/٥٣ ٥٣/١٩٧٤ ٧٤/٥٣ ٥٣/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٧٤ بإلغاء الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تحقيقا للمصلحة العامة وتشجيعا للإنتاج الوطني.

نرسم بما يلي

المادة ١

تلغى الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي.

المادة ٢

يقوم وزير التجارة والصناعة من وقت لآخر بإصدار لوائح بأسماء المواد المعفاة من الضرائب حسب هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/52 52/1974 74/52 52/74 ١٩٧٤/٥٢ ٥٢/١٩٧٤ ٧٤/٥٢ ٥٢/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٧٤ بنقل وتعيين موظف

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السيد / سالم محمد عبدالله شعبان من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٢

يعين السيد / سالم محمد عبدالله شعبان بدرجة وكيل مساعد للشؤون الفنية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/51 51/1974 74/51 51/74 ١٩٧٤/٥١ ٥١/١٩٧٤ ٧٤/٥١ ٥١/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٤ بتعيين مستشار للمراسم بديوان جلالة السلطان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا الآتي

المادة ١

يعين الاستاذ نورالدين أحمد فرغل مستشارا للمراسم في ديواننا اعتبارا من تاريخ إعارته من القصر الجمهوري بجمهورية مصر العربية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/48 48/1974 74/48 48/74 ١٩٧٤/٤٨ ٤٨/١٩٧٤ ٧٤/٤٨ ٤٨/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٧٤ بتغيير اسم “وزارة الإعلام والسياحة” إلى “وزارة الإعلام والثقافة”

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

فقد قررنا

المادة ١

تغيير اسم وزارة الإعلام والسياحة إلى وزارة الإعلام والثقافة.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٨ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/49 49/1974 74/49 49/74 ١٩٧٤/٤٩ ٤٩/١٩٧٤ ٧٤/٤٩ ٤٩/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٧٤ خاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

يلغى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

مادة ثانية

يعمل بالقانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة ١٩٧٥ المرفق نصه اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير عام ١٩٧٥.

مادة ثالثة

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٧ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٧٤ بشأن تخويل حق التوقيع على المعاملات المالية الداخلية والخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد موافقتنا على ما عرضه نائب مجلس المالية.

قررنا ما يلي

المادة ١

خولنا في التوقيع على المعاملات المالية الخارجية لكل من:

أ) نائب مجلس المالية.
ب) المستشار الاقتصادي.

المادة ٢

خولنا حق التوقيع على المعاملات المالية الداخلية لكل من:

أ) نائب مجلس المالية.
ب) الوكيل المساعد لدائرة المالية.

المادة ٣

يلغى كل مرسوم أو قرار سابق يتعارض وهذا المرسوم.

المادة ٤

على كافة الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/45 45/1974 74/45 45/74 ١٩٧٤/٤٥ ٤٥/١٩٧٤ ٧٤/٤٥ ٤٥/٧٤