التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٧٤ بالموافقة على تأسيس “شركة عمان الوطنية للمقاولات”

1974/3 3/1974 74/3 3/74 ١٩٧٤/٣ ٣/١٩٧٤ ٧٤/٣ ٣/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على عقد تأسيس شركة المقاولات (شركة عمان الوطنية للمقاولات) المؤرخ في ١٤ يناير ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

الموافقة على تأسيس شركة للمقاولات في عمان تسمى “شركة عمان الوطنية للمقاولات” المرافق عقدها لهذا المرسوم السلطاني والترخيص لها بمزاولة أعمالها.

المادة ٢

تدعيما للشركة لمزاولة أعمالها تسند إليها الدولة بأعمال المقاولات:

أ) إما بالأمر المباشر،

ب) وإما عن طريق المناقصات المحلية ويكون شأنها في ذلك شأن الشركات الوطنية،

ج) وإما بمنحها الأفضلية في إسناد المقاولة إليها في الأحوال التي يستدعي الأمر مناقصات عالمية وذلك ما لم تتجاوز أسعارها عن ١٠٪ من قيمة العطاءات الأخرى المقدمة.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع عليه.

صدر في: ٢٠ ذي الحجة ١٣٩٣هـ
الموافق: ١٤ يناير ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٧٤م.

عقد تأسيس
شركة مقاولات في سلطنة عمان

أولا

إنه في يوم ١٤ يناير ١٩٧٤ تم الاتفاق بين:

ثانيا

حكومة سلطنة عمان ويمثلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان.
البنك المصري الدولة للتجارة الخارجية والتنمية ويمثلها السيد / أحمد عبدالغفار عضو مجلس إدارة البنك.
على تأسيس شركة مقاولات في سلطنة عمان وذلك وفقا للشروط والنظم الآتية:

البند الأول

اسم هذه الشركة هو (شركة عمان الوطنية للمقاولات).

البند الثاني

مركز الشركة القانوني والرئيسي هو مدينة مسقط بسلطنة عمان ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعا أو توكيلات في السلطنة أو في الدول الأخرى. وتعقد اتفاقات داخل السلطنة أو خارجها في الدول الأخرى لمباشرة كافة أوجه النشاط المحددة في غرض الشركة.

البند الثالث

غرض الشركة هو القيام بأعمال المقاولات للإنشاء والتعمير وعلى سبيل المثال لا الحصر مقاولات إنشاء وتشييد المباني العامة والخاصة والمصانع والمطارات ومحطات وخطوط القوى الكهربائية والمياه والمجاري … الخ.

البند الرابع

وللشركة أن تنشئ ورش مصانع للمنتجات المختلفة التي تستخدم في أعمال الإنشاء والتشييد والمرتبطة والمتعلقة بالأغراض المتقدمة أو تساعد على تحقيقها ولها أن تستورد ما يلزمها من مواد وخدمات ومهمات وآلات التشييد والبناء، ويكون لها الحق في أن تبيع ما يفيض عن حاجتها من ذلك، ويجوز للشركة أن تقوم بهذه الأعمال بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

البند الخامس

مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم السلطاني بالموافقة على تأسيسها.

البند السادس

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ (ثلاثمائة ألف) جنيه إسترليني، موزعة على ٣٠٠ سهم، قيمة كل سهم ١٠٠٠ (ألف) جنيه إسترليني.

لقد تم الاكتتاب في رأس المال جمعية على الوجه الآتي:

١- ٢٥٠٠٠٠ (مائتان وخمسون ألف) جنيه إسترليني لحكومة سلطنة عمان.

٢- ٥٠٠٠٠ (خمسون ألف) جنيه إسترليني للبنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية. ويدفع المكتتبون ٢٥٪ من قيمة الأسهم المكتتب بها وذلك أثر صدور المرسوم السلطاني بالموافقة على تأسيس هذه الشركة والترخيص لها بالعمل.

وأما باقي المبالغ المكتتب بها فيتم سدادها وذلك وفقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي المواعيد التي يحددها، ويتم إيداع المبالغ المكتتب بها باسم وحساب الشركة لدى البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية.

البند السابع

تقتصر مسؤولية كل مساهم في الشركة في حدود قيمة حصته في رأس مال الشركة.

البند الثامن

جميع أسهم الشركة اسمية ويجوز التنازل أو التصرف في كل أو بعض الأسهم المكتتب فيها لأشخاص أو هيئات عربية عمانية أو غيرها وذلك بموافقة مجلس الإدارة.

البند التاسع

يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه وذلك بقرار مجلس الإدارة.
وفي حالة زيادة رأس المال يحدد القرار مقدار وسعر إصدار الأسهم الجديدة ومدى أولوية المؤسسين في الحصول على أنصبة جديدة في الزيادة المقترحة.
ويدفع المكتتبون الجدد ٢٥٪ من قيمة اكتتابهم وقت الاكتتاب ويسدد الباقي وفقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي المواعيد التي يحددها.

البند العاشر

اتفق المؤسسون على أن يدير الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء منهم ثلاثة يمثلون سلطنة عمان واثنين يمثلون البنك المصري الدولي، ولقد عينوا أول مجلس للشركة من السادة الآتي أسمائهم ولمدة خمس سنوات.

١- السيد المهندس/ عباس إبراهيم

٢- محمود حافظ غانم

٣- كريم أحمد الحرمي

٤- الدكتور/ يوسف نعمة الله

٥- محمد رضا موسى.

ووافقوا كذلك على تعيين المهندس عباس ابراهيم عضو مجلس الإدارة عضوا مفوضا بالإدارة طوال مدة المجلس الأول. ويحدد مجلس الإدارة في أول اجتماع له مرتبة والمزايا العينية المقررة وذلك بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة (٢) من المادة العشرين من هذا الاتفاق.

البند الحادي عشر

يتولى مجلس الإدارة رسم سياسة البنك ووضع القواعد العامة لإدارته التي يلتزم بها العضو المفوض وينعقد المجلس بناء على دعوة المفوض أربع مرات في السنة على الأقل ويجوز انعقاده خارج مركز الشركة كلما اقتضى الأمر ذلك.

البند الثاني عشر

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.

البند الثالث عشر

يتولى العضو المفوض مسؤولية إدارة الشركة والتصرف باسمها – وفقا لما هو موضح بالبند الحادي عشر – وله في ذلك أوسع السلطات وله حق التعاقد ويمثل الشركة في علاقتها مع الغير كما يمثلها أمام القضاء ويملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد. وعلى العضو المفوض أن يضع الخطط التي تكفل حسن استخدام موارد الشركة وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الربح.

البند الرابع عشر

يعين العضو المفوض المديرين اللازمين لمعاونته في إدارة الشركة، وكذلك له الحق تعيين جميع العاملين في الشركة ووضع تطبيق النظم الخاصة بمرتباتهم ومعاملاتهم. ويكون للعضو المفوض حق توكيل غيره من العاملين في الشركة في كل أو بعض اختصاصاته عند الاقتضاء.

البند الخامس عشر

لا يلزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.

البند السادس عشر

لا يجوز للشركة أن تفرض أعضاء مجلس الإدارة ولا أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير ويقع باطلا كل تصرف يتم خلاف ذلك.

البند السابع عشر

تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة وبالنسبة للسنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.

البند الثامن عشر

يكون للشركة مراقب للحسابات يعينه مجلس الإدارة ويحدد أتعابه.

البند التاسع عشر

يراعى عند قياس وتحديد الربح الخاص بنشاط الشركة سواء عن المقاولات أو الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى التي تباشرها أن يتم احتجاز المخصصات التي تتطلبها ظروف العمل وفي حدود الأسس والقواعد الاقتصادية المتعارف عليها دوليا.

البند العشرين

توزع أرباح الشركة الصافية – بعد خصم جميع التزاماتها على الوجه الآتي:

١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي على أن يوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع هذا الاحتياطي ١٠٠٪ من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الاحتياطي لسبب من الأسباب تعين العودة إلى الاقتطاع.

٢- يخصم بعد ما تقدم ٥٪ من أرباح الشركة لعضو مجلس الإدارة المفوض وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة الأخيرة من البند العاشر من هذا الاتفاق.

٣- يخصم بعد ذلك ٥٪ من أرباح الشركة توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.

٤- لمجلس الإدارة أن يقرر اقتطاع نسب أخرى لتكوين احتياطات طوارئ أو غيرها وفقا لما تقتضيه حالة الشركة.

٥- يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين بعد خصم جميع التزاماتهم أو يرحل إلى السنة المقبلة وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة.

البند الحادي والعشرين

في حالة خسارة ثلث رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

البند الثاني والعشرين

عند انتهاء مدة الشركة أو في حلها قبل الأجل المحدد يحدد مجلس الإدارة طريقة التصفية ويعين مصفي أو أكثر يحدد سلطتهم.

البند الثالث والعشرين

ولقد تحرر هذا العقد من أصلين بيد كل طرف نسخة.

عن سلطنة عمان

السلطان

قابوس بن سعيد

عن البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية

عضو مجلس الإدارة

أحمد عبدالغفار

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.

1974/3 3/1974 74/3 3/74 ١٩٧٤/٣ ٣/١٩٧٤ ٧٤/٣ ٣/٧٤