التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٤ بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والنظام الأساسي المرافق لها

1974/17 17/1974 74/17 17/74 ١٩٧٤/١٧ ١٧/١٩٧٤ ٧٤/١٧ ١٧/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بين حكومات الجامعة العربية والموقع عليها بتاريخ ١١ مارس ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والنظام الأساسي المرافق لها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٤هـ
الموافق: ٦ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٤م.
1974/17 17/1974 74/17 17/74 ١٩٧٤/١٧ ١٧/١٩٧٤ ٧٤/١٧ ١٧/٧٤