التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٧٤ بشأن استبدال جميع وحدات الوزن المستعملة في السلطنة بنظام الجرام والكيلوجرام والطن

1974/38 38/1974 74/38 38/74 ١٩٧٤/٣٨ ٣٨/١٩٧٤ ٧٤/٣٨ ٣٨/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير التنمية،
وتحقيقا للمنفعة العامة،
وتنظيمها لعمليات البيع والشراء وتمشيا مع القواعد العصرية للموازين.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تستبدل جميع وحدات الوزن المستعملة حاليا في السلطنة بنظام الجرام والكيلوجرام والطن حيث يكون كل ألف جرام يساوي كيلوجرام واحد وكل ألف كيلوجرام يساوي طن واحد.

المادة ٢

تصدر دائرة الضبط والجودة والمواصفات التابعة للمديرية العامة للصناعة بوزارة التنمية جميع قطع الوزن بالنظام الجديد المنصوص عليه أعلاه.

المادة ٣

على جميع أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية والمتعاملين بالوزن في كافة أنحاء السلطنة تطبيق استبدال الأوزان القديمة بواسطة البلديات المعنية أو مكاتب الولاة أو مركز الإرشاد الزراعي، في مدة أقصاها الخامس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ١٩٧٤.

المادة ٤

كل من يتعامل بعد هذا التاريخ بأية وحدة وزن غير المنصوص عليها في هذا المرسوم يعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، أو بالعقوبتين معا.

المادة ٥

على وزارة التنمية وبقية الدوائر المختصة مراعاة تطبيق هذا المرسوم كل في اختصاصه.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ شعبان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٦ سبتمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٧٤م.
1974/38 38/1974 74/38 38/74 ١٩٧٤/٣٨ ٣٨/١٩٧٤ ٧٤/٣٨ ٣٨/٧٤