التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٧٤ بتشكيل مجلس للتنمية

1974/41 41/1974 74/41 41/74 ١٩٧٤/٤١ ٤١/١٩٧٤ ٧٤/٤١ ٤١/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لما للتنمية من أهمية بالغة.

فقد قررنا

المادة ١

تشكيل مجلس للتنمية برئاستنا وعضوية كل من:

وزير الدولة للشؤون الخارجية مساعدا
وزير الداخلية عضوا
وزير الصحة عضوا
وزير المواصلات عضوا
وزير التجارة والصناعة عضوا
وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن عضوا
مندوبا عن المالية عضوا

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٣ ذو القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٧ نوفمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/41 41/1974 74/41 41/74 ١٩٧٤/٤١ ٤١/١٩٧٤ ٧٤/٤١ ٤١/٧٤