التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن

1974/42 42/1974 74/42 42/74 ١٩٧٤/٤٢ ٤٢/١٩٧٤ ٧٤/٤٢ ٤٢/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نصدر بهذا قانون النفط والمعادن التالي سهرا على المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية لسلطنتنا وخدمة للأغراض التي تعود على شعبنا بالخير والمنفعة.

قانون النفط والمعادن

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة ١,١

إن كافة الحقوق المتعلقة بالمواد النفطية والمعدنية التي تقع تحت سيادة سلطنة عمان وضمن سلطتها القضائية وحقوق ملكيتها والمصلحة فيها قبل استخراجها، سواء وجدت هذه الثروة على سطح الأرض أو في جوفها أو في الجو أو في المياه والبحار الإقليمية، تقع في نطاق سيطرة جلالة السلطان دون سواها وتعتبر ملكا لحكومة السلطنة.

المادة ١,٢

تقضي السياسة المعلنة لجلالة السلطان وحكومة السلطنة بأن الموارد النفطية والمعدنية في السلطنة قبل استخراجها لا يجوز تحويل ملكيتها إلى الغير بأي شكل من الأشكال.

المادة ١,٣

ترمز العبارات المستعملة في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بموجبه إلى المعاني التالية إلا إذا جرى تحديد غير ذلك:

النفط: يعني الأيدروكاربونات في حالتها السائلة أو الغازية وكافة المواد، باستثناء الفحم، التي يمكن منها أن تستخرج السوائل أو الغازات الأيدروكاربونية أو تشتق أو تصنع بطريقة أخرى من الطرق، بما في ذلك الأسفلت والأيدروكاربونات الصلبة الأخرى التي يصلح إنتاجها مع السوائل أو الغازات الأيدروكاربونية أو إذابتها فيها. كما وإن كافة السوائل أو الغازات الأيدروكاربونية التي يتم إنتاجها من المواد السالفة الذكر تعتبر عموما منتجات نفطية في حالة السيولة أو الحالة الغازية.

المعادن: تعني أيا من مختلف المواد المتجانسة التي تتوافر طبيعيا أو المواد التي تبدو متجانسة وتكون عادة ولكن ليس بالضرورة مواد صلبة (مثل الخامات أو الفحم أو الأسبستوس أو البورق أو الصلصال أو تراب القصار أو الخضب أي الصبغ أو الأحجار الكريمة أو الفوسفات الصخري أو الملح أو الحجر الصابوني أو الكبريت أو حجر البناء أو صخر الإسمنت أو الخث أو الرمل أو الحصى أو الأردواز أو الأملاح ولكن باستثناء المواد النفطية تستخرج من الهواء أو الماء أو الأرض ولها قيمة اقتصادية.

البئر: تعني ثقبا يحفر في الأرض، سواء على الساحل أو في المياه الساحلية أما عن طريق الحفر أو التجويف أو التثقيب إلى عمق يمكن معه التنقيب عن النفط أو المعادن والوصول إليها واستخراجها.

المنجم: يعني نقرة أو حفرة في الأرض، سواء أكانت على السطح أو تحته، تستخرج منها المعادن باستثناء الصخور والمواد المتصلة بها سواء بواسطة الحفر أو الكشط أو التجريد أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الاستخراج.

مقلم الحجارة: يعني نقرة أو حفرة في الأرض، سواء أكانت على السطح أو تحته، تستخرج منها الصخور وما يتصل بها من مواد سواء بواسطة الحفر أو الكشط أو التجريد أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الاستخراج.

الاكتشاف: يعني العثور على النفط أو المعادن المتجمعة بكميات ونوعيات صالحة للتنمية الاقتصادية.

اتفاقية عمل: تعني أية اتفاقية يدخل طرفا فيها جلالة السلطان أو من ينوب عنه أو حكومة السلطنة أو من ينوب عنها من أجل التنقيب عن النفط أو المعادن أو استخراجها أو استغلالها أو خزنها أو توزيعها.

المديرية: تعني المديرية العامة لمواد النفط والمعادن.

العناية اللازمة: تعني العناية واليقظة والمهارة والكفاءة والفطنة والتبصر وبعد النظر في إدارة العمليات وتسييرها كما ينتظر من شخص تتوافر لديه الخبرة المكتسبة في ظروف وأحوال متشابهة.

الإضاعة والتبذير: تعني أي عمل وإغفال يسبب فقدانا أو تلويثا أو إفسادا للنفط أو إساءة استخدامها ولا يمكن أن يحدث عادة لو اتخذت العناية اللازمة.

العمل غير المأمون: يعني أي عمل أو إغفال يعرض للخطر أو يحتمل أن يعرض للخطر حياة أي شخص أو صحته أو أي عضو من أعضاء جسمه أو قيمة أية ممتلكات.

الفصل الثاني
شروط الحصول على أذونات وموافقات

المادة ٢,١

لا يحق لأي شخص التنقيب عن موارد النفط أو المعادن في السلطنة أو استخراجها أو استغلالها أو خزنها أو توزيعها بدون الحصول على إذن بذلك من المديرية.

المادة ٢,٢

لا يحق لأي شخص يعمل في التنقيب عن موارد النفط أو المعادن، أو في استخراجها أو استغلالها أو خزنها أو توزيعها داخل السلطنة، أن يمارس أيا من أوجه النشاط التالية دون أن يكون قد حصل على موافقة المديرية في ذلك الخصوص:

أ) إنشاء أو إقامة آبار ومناجم ومقالع حجارة وغيرها من مرافق الاستخراج، ومحطات لتوليد الطاقة، ومعامل معالجة ومعامل فرز ومعامل تكرير ومعامل تصنيع وخطوط أنابيب وخزانات، ومستودعات والمرافق الخاصة بإمدادات المياه بما في ذلك الحفر للحصول على المياه، ومنشآت البرق واللاسلكي، والطرق أو سكك الحديد، والمطارات، والمباني، وبيوت السكن وغير ذلك من مرافق الموظفين ومنشآتهم، والموانئ والمرافئ وأعمال المرافئ والأرصفة الممتدة في البحر والفرض والمنصات أو أية منشآت أخرى في المياه الساحلية، ومرافق التحميل في البحر أو تحت سطح البحر بما في ذلك التسهيلات الموصلة من بر السلطنة وإليه، والمضخات ومحطات الضخ، والإضاءة وغير ذلك من المرافق أو الأشغال.

ب) تشغيل أي من المرافق التي لا يسمح بإنشائها أو ببنائها بدون الحصول على الموافقة المسبقة من المديرية.

ج) استخدام الحجارة أو الرمل أو الحصى أو الجبس أو الصلصال أو المياه أو أية موارد أخرى تملكها السلطنة لبناء أو تشغيل أي من المرافق المستخدمة في التنقيب عن النفط أو المعادن أو استخدامها أو استغلالها أو خزنها أو توزيعها.

د) شراء أو استئجار أو استخدام أو امتلاك أية حقوق خاصة بسطح الأرض أو تحت سطح الأرض أو حقوق خاصة بالمياه أو تحت سطح الماء أو حقوق خاصة بالجو أو بيوت أو مبان أو منشآت في السلطنة.

هـ) بيع السلع المستوردة قانونا والمعفاة من الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد أو أية رسوم أخرى داخل السلطنة.

و) استيراد البضائع، والملابس والسلع العامة التي تمنع استيرادها قوانين السلطنة.

ز) نقل أو خزن أو استعمال أي مواد خطرة.

ح) التعاقد من الباطن مع أي شخص بشأن أي حق أو التزام يتطلب موافقة بموجب هذه المادة.

المادة ٢,٣

إن على الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الأذونات والموافقات التي ينص عليها هذا الفصل، أن يقدموا طلبا إلى المديرية بموجب الأنظمة التي قد تصدرها المديرية وبموجب اتفاقيات العمل الخاصة بهم على أن يشتمل ذلك الطلب على ما يلي:

أ) في حالة طلبات الأذونات التي تنص عليها المادة ٢,١ (وطلبات الموافقة التي ليست مدرجة بعد في ملفات المديرية)، يتوجب تقديم ما يلي:

١- نسخة مصدقة عن اتفاقية العمل أو عن تفويض سلطاني آخر ينوي بموجبه المتقدم بالطلب أن يقوم بعملياته.

٢- اسم المتقدم بالطلب وعنوانه وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته (أو في حالة كون المتقدم بالطلب مؤسسة أو شركة، اسمها وعنوانها وطبيعتها وجنسيتها ونسخة عن عقد تأسيسها).

٣- ضمانات مقبولة لدى المديرية بالتعويض عن أية أضرار قد تسببها عمليات أو سلوك المتقدم بالطلب، وبتسديد أية مبالغ قد يستحق دفعها عليه بموجب أي من قوانين أو أنظمة حكومة السلطنة.

٤- ضمانات مقبولة لدى المديرية بإعادة المناطق، التي تم التخلي عن العمليات فيها أو التي أنهيت العمليات فيها، إلى الحالة التي كانت عليها قبل البدء بتلك العمليات، بما في ذلك إزالة كافة الآلات والمعدات والمنشآت والمرافق وإعادة البيئة إلى سابق عهدها.

ب) في حالة الطلبات الخاصة بالحصول على الموافقات التي تنص عليها المادة ٢,٢، يتوجب تقديم ما يلي:

١- فيما يتعلق بإنشاء أو إقامة المرافق الوارد ذكرها في الفقرة أمن المادة ٢,٢، يتوجب تقديم وصف مفصل للمرافق المقترحة بما في ذلك الرسومات والموقع والسعة والتكاليف المقدرة للإنشاء أو البناء والموعد المقدر لانتهاء العمل ووسائل التشغيل التي ستستخدم.

٢- فيما يتعلق بتشغيل أي من المرافق التي لا يسمح بإنشائها أو بإقامتها بدون الحصول على موافقة مسبقة من المديرية، يتوجب تقديم الوثائق الضرورية للبرهنة على أن إنشاء أو بناء هذه المرافق قد استوفى كافة الشروط المفروضة في موافقة المديرية.

٣- فيما يتعلق بأوجه النشاط الوارد ذكرها في الفقرات (ج) إلى (ح) من المادة ٢,٢ يتوجب تقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ المديرية قرارا مستنيرا، وحيث يتطلب الأمر يتوجب أن تشتمل هذه المعلومات على وصف للمواد التي تتطلب موافقة بشأنها وعلى تكاليفها أو قيمتها والغرض منها وطريقة استيرادها ونقلها وخزنها أو استخدامها.

٤- فيما يتعلق بالتعاقد من الباطن بشأن أي حق أو التزام كما هو منصوص عليه في الفقرة (ح) من المادة ٢,٢، يتوجب تقديم المعلومات التي قد تتطلبها المديرية لكي تتخذ قرارا مستنيرا بخصوص المقاول من الباطن.

ج) في حالة كافة الطلبات المدرجة في الملفات بموجب هذا الفصل يتوجب تقديم ما يلي:

١- إذا كان مقدم الطلب أو أسلافه أو شركاء منتسبون إليه قد رفضت طلباته أو طلباتهم، في أي وقت من الأوقات، للحصول على أذونات أو موافقات ينص عليها هذا الفصل، فإنه ينبغي أن يشتمل الطلب الجديد على وصف للطلب المرفوض.

٢- يتوجب تقديم أية وثائق أو معلومات أخرى قد تطلبها المديرية أو قد تفرض المديرية الحصول عليها بموجب الأنظمة.

٣- يجب أن يكون الطلب موقعا من قبل الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن صاحب الطلب وبإلزامه.

المادة ٢,٤

يحق لمقدم الطلب، عندما تصدر المديرية الأذونات أو تمنح الموافقات عملا بهذا الفصل، أن يشرع في العمل طبقا للصلاحية الممنوحة بناء على ذلك بمقتضى هذا القانون وكافة القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها في السلطنة وأية شروط أخرى قد تفرضها المديرية قانونيا.

المادة ٢,٥

على المديرية أن تتقيد بما يلي عند النظر في أي طلب للأذونات أو الموافقات التي ينص عليها هذا الفصل وعند إصدار أية أنظمة بذلك الخصوص:

أ) تصدر المديرية الأذونات وتوافق على إنشاء وتركيب وتشغيل المرافق ومزاولة نشاط كل من القائمين بالعمل الذين يكونون، في تاريخ سريان مفعول هذا القانون، منهمكين في تنفيذ عملية مصرح بها تتطلب إذنا واحدا أو أكثر أو موافقة واحدة أو أكثر وذلك عند تقديم طلب في هذا الخصوص على أن يرفق به برهان يقنع المديرية بأن مثل هذه العمليات كانت تنفذ آنذاك بمقتضى القانون.

ب) تصدر المديرية الأذونات وتوافق على بناء وتركيب وتشغيل المرافق ومزاولة نشاط أي قائم بالعمل عندما تنص اتفاقية العمل على إصدار مثل تلك الأذونات أو الموافقات بصورة روتينية وبدون إعادة نظر، وذلك عند تقديم طلب في هذا الخصوص على أن يرفق به برهان يقنع المديرية بأن اتفاقية كهذه قد أبرمت.

ج) تصدر المديرية قرارها في طلبات الأذونات التي تشير إليها المادة ٢,١ في غضون ٣٠ يوما من التاريخ الذي تخطر فيه صاحب الطلب بأن طلبه أصبح كاملا.

د) يعتبر طلب أية موافقة تشير إليها المادة ٢,٢ ممنوحة ما لم تصدر المديرية أمرا يرفض هذا الطلب في غضون ٦٠ يوما من التاريخ الذي أدرج فيه الطلب المذكور في الملفات.

هـ) إذا رفضت المديرية طلبا للحصول على أذونات أو موافقات فإن على المديرية أن توضح خطيا الأساس الذي بني عليه ذلك الرفض.

المادة ٢,٦

بالرغم من أحكام هذا القانون، فليس من الضروري الحصول على إذن أو موافقة ينص عليها هذا الفصل في الظروف التالية:

أ) حيث تنص اتفاقية العمل أو اتفاقية أخرى سارية المفعول يدخل فيها طرفا جلالة السلطان أو حكومة السلطنة على أنه لا يتوجب على الفرقاء الحصول على أي إذن أو تفويض آخر.

ب) حيثما يمنح إعفاء من الحصول على إذن أو تفويض بموجب مرسوم سلطاني.

الفصل الثالث
العمليات

المادة ٣,١

تنفذ كافة العمليات بالعناية اللازمة وطبقا لاتفاقيات العمل وكافة التفويضات والأذونات والموافقات الأخرى التي يصدرها أو يمنحها جلالة السلطان أو حكومة السلطنة ووفقا لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة.

المادة ٣,٢

لا يحق لأي قائم بالعمل أن ينقل أو يبيع أو يتنازل عن أي حق أو كافة الحقوق الممنوحة له بموجب اتفاقية مع جلالة السلطان أو بموجب إذن، بدون موافقة مسبقة يحصل عليها من جلالة السلطان.

المادة ٣,٣

يخضع أي شخص يقوم بخدمات نيابة عن أي قائم بالعمل بجميع قوانين وأنظمة السلطنة السارية على ذلك القائم بالعمل.

المادة ٣,٤

لا يجوز لأي قائم بالعمل أن ينفذ عملياته على نحو يمس حقوق غيره من القائمين بالعمل أو المشاريع أو الأشخاص في السلطنة.

المادة ٣,٥

لا يجوز لأي قائم بالعمل أن ينفذ عملياته على مسافة تبعد خمسين ياردة أو أقل عن المساجد والمقابر والأماكن المقدسة الأخرى والطرقات والقرى والمدن ومرافق المواصلات والمناطق المحظورة والمنشآت التي لا صلة لها بهذه العمليات ما لم تسمح المديرية بمثل هذه العمليات بصورة خاصة أو ما لم تنص على مثل هذه العمليات اتفاقية العمل بصورة خاصة.

المادة ٣,٦

على القائمين بالعمل أن يحتفظوا أو يحفظوا داخل السلطنة، وعلى نحو منتظم، على دفاترهم وسجلاتهم ووثائقهم المتعلقة بالعمليات داخل السلطنة وذلك طبقا لأية أنظمة تصدرها المديرية.

المادة ٣,٧

على القائمين بالعمل أن يسمحوا لممثلي حكومة السلطنة ووكلائها وموظفيها المفوضين تفويضا حسب الأصول بما يلي:

أ) معاينة كافة وثائق وحسابات ودفاتر وسجلات القائمين بالعمل خلال ساعات العمل العادية، وباستنساخ أي من هذه الوثائق والحسابات والدفاتر والسجلات.

ب) معاينة واختبار النفط والمعادن التي يستخرجها القائمون بالعمل وأخذ عينات منها، وإجراء هذه المعاينات والاختبارات بصورة مستقلة في المناطق التي تشملها اتفاقيات العمل الخاصة بالقائمين بالعمل.

ج) معاينة وفحص، كافة المرافق والمعدات المستعملة في عمليات التنقيب أو الاستخراج أو الاستغلال أو التخزين أو التوزيع، وذلك ضمن حدود المعقول.

المادة ٣,٨

على القائمين بالعمل أن يخطروا المديرية خطيا في غضون ثلاثة أيام بحدوث أي من الأمور التالية، ما لم تنص على نقيض ذلك أنظمة تصدرها المديرية:

أ) اكتشاف أي نفط أو معادن.

ب) أية حالة أو حادث يهدد أو يعيق أي عملية، مع تحديد طبيعة هذا التهديد والتدابير المتخذة للتغلب عليه.

ج) أية حالة أو حادث قد يشكل خطرا أو مجازفة بالنسبة إلى حقوق قائم بالعمل أو مشروع أو شخص آخر داخل السلطنة أو قد يمس تلك الحقوق.

د) أي حالة أو حادث يهدد بأن يسبب أو يسبب فعلا إصابة أو أضرارا خطيرة في ممتلكات أي قائم بالعمل أو مشروع أو شخص داخل السلطنة أو ممتلكات السلطنة أو بيئتها.

هـ) أي حادث أو حظ عاثر يسبب إصابة خطيرة لأي من العمال.

و) التخلي عن أية عملية أو منشأة أو مرفق، أو توقف العمل فيها، وتقديم أسباب ذلك.

ز) أي حادث آخر أو حدث أو حالة قد تحددها المديرية بموجب الأنظمة في أي إذن أو موافقة تصدرها أو تمنحها.

الفصل الرابع
حماية العمال

المادة ٤,١

على القائمين بالعمل أن ينفذوا عملياتهم وفقا للنصوص والأحكام المتعلقة بالعمال والواردة في اتفاقيات العمل الخاصة بهم، والأذونات والموافقات، ووفقا لقوانين وأنظمة العمل التي يعمل بها من وقت لآخر في السلطنة.

المادة ٤,٢

على القائمين بالعمل أن يوفروا لمستخدميهم تسهيلات التدريب والتعليم والصحة والسكن إذا اقتضت الظروف ذلك والمتطلبات الصحية وفقا لأية أنظمة قد تصدرها المديرية.

المادة ٤,٣

لا يجوز لأي قائم بالعمل أن ينشئ أي مرفق أو أن يقوم بأية عمليات على نحو غير مأمون أو يشكل خطرا على صحة ورفاهية وحسن حال موظفيه، أو الشعب أو ممثلي أو موظفي أو وكلاء حكومة السلطنة.

المادة ٤,٤

على القائمين بالعمل تقديم تعويض إلى جميع العمال الذين يصابون بعاهة أو مرض كنتيجة مباشرة لاستخدامهم من قبل القائمين بالعمل، بغض النظر عما إذا كانت هذه الإصابة أم لم تكن نتيجة لأي خطأ من قبل القائمين بالعمل وذلك طبقا لقوانين وأنظمة العمل في السلطنة.

المادة ٤,٥

يتحمل القائمين بالعمل المسؤولية عن جميع أعمال مستخدميهم أثناء قيام أولئك المستخدمين بالعمل في نطاق وظائفهم.

الفصل الخامس
حماية البيئة

المادة ٥,١

لا يجوز لأي قائم بالعمل أن يقوم بالإضاعة والتبذير أو يسمح بهما فيما يتصل بالعمليات الجارية بمقتضى اتفاقيات العمل الخاصة به.

المادة ٥,٢

على القائمين بالعمل تنفيذ العمليات بالعناية اللازمة لمنع حدوث أضرار خطيرة للبيئة في السلطنة أو أضرار لا يمكن إصلاحها وعليهم أن يتخذوا كافة الاحتياطات الضرورية للتقليل من تلوث جو ومياه وأراضي السلطنة إلى أدنى حد ممكن.

المادة ٥,٣

يتحمل القائمون بالعمل المسؤولية عن جميع الإضاعة والتبذير أو التلويث الناجم عن عملياتهم وعليهم القيام بكافة الأعمال الضرورية والمناسبة لإعادة أية منطقة حدث فيها التلوث والإضاعة والتبذير إلى سابق عهدها وذلك حسب الأنظمة التي تصدرها المديرية. وفي حالة تقاعس أي قائم بالعمل عن إعادة المنطقة المعنية إلى وضعها السابق تقوم المديرية بذلك كما تراه مناسبا على حساب القائم بالعمل ويحق لها اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في تلك الظروف بما في ذلك توقيف عمليات القائم بالعمل.

المادة ٥,٤

يخضع أي قائم بالعمل تكتشف المديرية أنه تسبب في أي إضاعة وتبذير أو تلويث نتيجة لعدم اتخاذه العناية اللازمة في مزاولة عملياته لدفع غرامة يعادل أقصاها المبلغ الأكبر من مبلغين اثنين هما ثلاثة أضعاف تكاليف إعادة المنطقة إلى وضعها السابق أو ثلاثة أضعاف قيمة الضرر.

الفصل السادس
الإدارة والتطبيق

المادة ٦,١

تصدر المديرية القوانين والأنظمة المتعلقة بموارد النفط والمعادن في السلطنة حسب ما يقتضيه هذا القانون وتطبق تلك الأنظمة والقوانين.

المادة ٦,٢

في حالة رفض المديرية منح طلب الإذن المدرج في الملفات وفقا للمادة ٢,١أو منح طلب الموافقة المدرج في الملفات وفقا للمادة ٢,٢، يجوز لصاحب الطلب إحالة المسألة على مجلس الوزراء الذي يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذا الطلب دون أن يكون لصاحب الطلب حق في الرجوع. على إنه حيث يكون الطلب خاضعا للفقرة (أ) من المادة ٢,٥ يحق للقائم بالعمل أن يواصل عملياته إلى أن يبت مجلس الوزراء في الرفض إذا كان مثل هذا الرفض قد أحيل على المجلس.

المادة ٦,٣

لا يحق لأي قائم بالعمل أن يعهد بأي من عملياته أو بكافة عملياته إلى مقاولين قبل الحصول على موافقة المديرية إذا كان الأمر يتطلب على هذه الموافقة. ويجب ألا يؤثر اتفاق كهذا بين قائم بالعمل ومقاول أو أكثر بأي شكل من الأشكال في مسؤولية القائم بالعمل حسب ما ينص عليه هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة ٦,٤

يتحمل أي شخص يخالف أيا من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون المسؤولية عن كافة الأضرار التي تلحق بالغير أو بالسلطنة وتكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لمثل هذا التصرف غير القانوني.

المادة ٦,٥

لا يحق لأي شخص أن يعطي أية بيانات كاذبة أو مضللة في أي طلب يتقدم به للحصول على أذونات أو موافقات أو في أية دفاتر أو سجلات أو وثائق تتعلق بالعمليات داخل السلطنة.

المادة ٦,٦

لا يحق لأي قائم بالعمل أن يزاول أو يتدخل في أي نشاط سياسي داخل السلطنة أو خارجها له علاقة بحكومة السلطنة أو بأوجه نشاط جلالة السلطان أو أن يتدخل في أي نشاط ديني داخل السلطنة.

المادة ٦,٧

ليس في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ما يعفي القائمين بالعمل من القوانين والأنظمة التي يعمل بها في السلطنة من وقت لآخر.

المادة ٦,٨

يخضع أي شخص يتدخل عن عمد وإصرار وبدون عذر مشروع في ممارسة أي حق أو مزاولة أية مهمة من المهام التي تنص عليها اتفاقية العمل أو ينص عليها هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه لعقوبة سجن لا تتعدى مدتها ٣ سنوات، أو لدفع غرامة لا تتجاوز مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال عماني، أو لكلا العقوبتين معا.

المادة ٦,٩

يخضع أي شخص يخالف أيا من نصوص وأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه لعقوبة سجن لا تتعدى مدتها ١٠ سنوات أو لدفع غرامة لا تتجاوز مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني، أو لكلا العقوبتين معا.

المادة ٦,١٠

يخضع أي قائم بالعمل يزاول عملياته على نحو يخالف نصوص اتفاقيات العمل الخاصة به أو يخالف الأذونات أو الموافقات الممنوحة له بموجب الفصل الثاني أو يخالف قوانين وأنظمة السلطنة، بالإضافة إلى دفع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، إلى تجريده مؤقتا أو بصورة مستديمة من كل أو كافة الحقوق الممنوحة بموجب اتفاقيات العمل الخاصة به والأذونات والموافقات الممنوحة له، إذا قررت المديرية أن تجريده من هذه الحقوق هو في خير مصلحة السلطنة. وإذا قررت المديرية أن تجريده من هذه الحقوق أمر مناسب فإن عليها أن تبلغه بذلك بموجب إشعار خطي مدته ٦٠ يوما. ويحق للقائم بالعمل إحالة المسألة على مجلس الوزراء الذي يتخذ قرارا بشأنها. وفي حالة تجريد القائم من الحقوق الممنوحة بموجب أذونات أو موافقات لا يكون له أي حق في الرجوع على قرار مجلس الوزراء. أما في حالة تجريد القائم بالعمل من الحقوق الممنوحة بموجب اتفاقيات العمل أو من قبل جلالة السلطان فإن له الحق في الرجوع إلى جلالة السلطان.

المادة ٦,١١

لا يجوز للرسميين وممثلي جلالة السلطان أو ممثلي أو وكلاء أو موظفي حكومة السلطنة، في سياق أدائهم لواجباتهم، بأن ينشروا المعلومات الفنية والمالية ومعلومات التشغيل المتعلقة بالقائمين بالعمل والتي يتم الحصول عليها من القائمين بالعمل بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة التي تصدر بموجبه بدون موافقة القائمين بالعمل طوال مدة سريان مفعول أذونهم الخاصة بهم.

الفصل السابع
سريان المفعول

المادة ٧,١

يلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو نظام تتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في هذا المرسوم.

المادة ٧,٢

يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ نوفمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٥م.

1974/42 42/1974 74/42 42/74 ١٩٧٤/٤٢ ٤٢/١٩٧٤ ٧٤/٤٢ ٤٢/٧٤