التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٧٤ بشأن تخويل حق التوقيع على المعاملات المالية الداخلية والخارجية

1974/45 45/1974 74/45 45/74 ١٩٧٤/٤٥ ٤٥/١٩٧٤ ٧٤/٤٥ ٤٥/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد موافقتنا على ما عرضه نائب مجلس المالية.

قررنا ما يلي

المادة ١

خولنا في التوقيع على المعاملات المالية الخارجية لكل من:

أ) نائب مجلس المالية.
ب) المستشار الاقتصادي.

المادة ٢

خولنا حق التوقيع على المعاملات المالية الداخلية لكل من:

أ) نائب مجلس المالية.
ب) الوكيل المساعد لدائرة المالية.

المادة ٣

يلغى كل مرسوم أو قرار سابق يتعارض وهذا المرسوم.

المادة ٤

على كافة الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/45 45/1974 74/45 45/74 ١٩٧٤/٤٥ ٤٥/١٩٧٤ ٧٤/٤٥ ٤٥/٧٤