التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٧٤ بنقل وتعيين موظف

1974/51 51/1974 74/51 51/74 ١٩٧٤/٥١ ٥١/١٩٧٤ ٧٤/٥١ ٥١/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السيد / سالم محمد عبدالله شعبان من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٢

يعين السيد / سالم محمد عبدالله شعبان بدرجة وكيل مساعد للشؤون الفنية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/51 51/1974 74/51 51/74 ١٩٧٤/٥١ ٥١/١٩٧٤ ٧٤/٥١ ٥١/٧٤