التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان تشريفات جلالة السلطان المعظم

1974/54 54/1974 74/54 54/74 ١٩٧٤/٥٤ ٥٤/١٩٧٤ ٧٤/٥٤ ٥٤/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة واستكمالا لمقومات نهضة عمان.

قررنا الآتي

المادة ١

ينشأ ديوان تشريفات لنا.

المادة ٢

يقوم الديوان بتخطيط وتنظيم قواعد المراسم للسلطنة بصفة عامة وما يختص بنا بصفة خاصة.

المادة ٣

على جميع الجهات المعنية بالمراسم في السلطنة تنسيق ما يخص مراسم السلطنة في المناسبات المختلفة مع ديوان التشريفات وإقرارها منه وبصفة خاصة ما يتعلق بنا وضيوفنا.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/54 54/1974 74/54 54/74 ١٩٧٤/٥٤ ٥٤/١٩٧٤ ٧٤/٥٤ ٥٤/٧٤