التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٧٤ بتكليف وزير المواصلات القيام بأعمال مساعد رئيس مجلس التنمية بالوكالة

1974/55 55/1974 74/55 55/74 ١٩٧٤/٥٥ ٥٥/١٩٧٤ ٧٤/٥٥ ٥٥/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يكلف المهندس عبدالحافظ سالم رجب وزير المواصلات بالقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس التنمية بالوكالة، في فترات غيابه في الخارج.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ ذي الحجة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٥م.
1974/55 55/1974 74/55 55/74 ١٩٧٤/٥٥ ٥٥/١٩٧٤ ٧٤/٥٥ ٥٥/٧٤