التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٥ بتشكيل لجنة في وزارة التجارة والصناعة تعرف باسم “لجنة التصنيع”

1975/16 16/1975 75/16 16/75 ١٩٧٥/١٦ ١٦/١٩٧٥ ٧٥/١٦ ١٦/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا على ما تقتضيه المصلحة العامة وتنفيذا لخطة التنمية الاقتصادية والصناعية في الوطن، وتلبية لمتطلبات التخطيط العلمي،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد أن تدارس الموضوع مع الوزارات والدوائر المعنية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة تعرف باسم “لجنة التصنيع” تعمل بصفة استشارية للمديرية العامة للصناعة.

المادة ٢

تدرس اللجنة المواضيع الصناعية المقدمة إليها من قبل المديرية العامة للصناعة وتقدم بشأنها اقتراحات وتوصيات ترفع إلى وزير التجارة والصناعة، آخذة في اعتبارها أفضل السبل لتصنيع البلاد على أساس مخطط علمي سليم.

المادة ٣

تتكون اللجنة من الأعضاء الآتية أسمائهم:

١- الاستاذ علي داود وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا
٢- المهندس سليمان بركات اللمكي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة نائبا للرئيس والسكرتير التنفيذي
٣- المهندس سيف سالم المعمري عضوا
٤- دكتور شريف لطفي عضوا
٥- دكتور يوسف نعمة الله عضوا
٦- دكتور اسماعيل البوشي عضوا
٧- الاستاذ محمد رضا موسى عضوا
٨- المهندس حسن عيسى نور عضوا
٩- المهندس حبيب مكي عضوا
١٠- مستر جون ويلكوكس عضوا
١١- مستر اندر هيل عضوا
١٢- مستشار دائرة الصناعة عضوا
١٣- مستشار دائرة ضبط النوعية والمقاييس عضوا
١٤- مدير الصحة العامة عضوا

المادة ٤

يمنح الأعضاء مكافأة حسب الأنظمة السارية المعمول بها في السلطنة.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ ربيع الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٥م.
1975/16 16/1975 75/16 16/75 ١٩٧٥/١٦ ١٦/١٩٧٥ ٧٥/١٦ ١٦/٧٥