التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٧٥ بتعيين مدير للمراسم بديوان تشريفات جلالة السلطان المعظم

1975/18 18/1975 75/18 18/75 ١٩٧٥/١٨ ١٨/١٩٧٥ ٧٥/١٨ ١٨/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين أحمد بن سلطان بن سيف الحوسني مديرا للمراسم بديوان تشريفاتنا.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ربيع الآخر ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٥م.
1975/18 18/1975 75/18 18/75 ١٩٧٥/١٨ ١٨/١٩٧٥ ٧٥/١٨ ١٨/٧٥