التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٥ بتفسير المادة ١-١ من مرسوم ضريبة الدخل الصادر في ٨ / ١٢ / ١٩٧١، وبإعفاء الشركات من ضريبة الدخل بشروط خاصة

1975/21 21/1975 75/21 21/75 ١٩٧٥/٢١ ٢١/١٩٧٥ ٧٥/٢١ ٢١/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة لشعبنا وتشجيعا للتنمية الاقتصادية في سلطنتنا وبعد اطلاعنا على مرسوم ضريبة الدخل الصادر في الثامن من ديسمبر عام ١٩٧١.

نرسم مايلي

المادة ١

يقصد بلفظ هيئة اعتبارية المنصوص عليها في المادة ١ – ١ من المرسوم المذكور ما يلي:

أ) شركات التضامن.
ب) شركات التوصية.
جـ) شركات المحاصة.
د) الشركات المساهمة.
هـ) الشركات المحدودة المسؤولية.

المادة ٢

تعفى الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة ٣

تعفى الشركات التي يكون غرضها الأساسي الصناعة والزراعة وصيد الأسماك من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ تأسيسها.

المادة ٤

يجوز أن تفعى الشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتي يزيد رأسمالها المدفوع عن مائة ألف ريال عماني من ضريبة الدخل وذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيسها ويجوز تمديد فترة الإعفاء على ألا تتجاوز خمس سنوات أخرى.

المادة ٥

على جميع الوزارات والدوائر المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/21 21/1975 75/21 21/75 ١٩٧٥/٢١ ٢١/١٩٧٥ ٧٥/٢١ ٢١/٧٥