التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٥ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص

1975/23 23/1975 75/23 23/75 ١٩٧٥/٢٣ ٢٣/١٩٧٥ ٧٥/٢٣ ٢٣/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ – ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم ١ لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما عرضه نائب وزير الدفاع ووزير الداخلية في الترشيح لاكتساب الجنسية العمانية وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة للسلطنة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- كريم بخش أبوبكر
٢- عبدالوحيد نبي بخش
٣- محمد يوسف در محمد
٤- ميران تشار شمبي
٥- محمد حسين هيشوك
٦- داد محمد بن شكار
٧- بيروك بن ادينا
٨- شيران بن بها دور
٩- نقمان بن بولان
١٠- محمد بخش خداداد
١١- حبيب قاج محمد
١٢- خالد داد عبدالله
١٣- علي محمد بن شنجور
١٤- محمد عمر بن جازوك
١٥- لال بخش بن محمد
١٦- عبدالله داد محمد
١٧- ابراهيم دل مراد
١٨- تشار شمبي بن قاسم
١٩- موسى بن عبدالله
٢٠- محمد بخش بن محمود
٢١- مضر محمد بن صالح محمد
٢٢- رسول بخش بن بوسي
٢٣- قادر بخش بن بهادور
٢٤- شافي محمد بن داد رحيم
٢٥- داد محمد بن بلاش
٢٦- صالح خدا داد
٢٧- رمصان بن شاكار
٢٨- حبيب بن يار محمد

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.

1975/23 23/1975 75/23 23/75 ١٩٧٥/٢٣ ٢٣/١٩٧٥ ٧٥/٢٣ ٢٣/٧٥