التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٧٥ في شأن تحديد رواتب ومكافآت مجلس محافظي البنك المركزي العماني

1975/29 29/1975 75/29 29/75 ١٩٧٥/٢٩ ٢٩/١٩٧٥ ٧٥/٢٩ ٢٩/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون البنوك لسنة ١٩٧٤،
وبعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٢٥ / ٧٥ في شأن تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يكون تحديد رواتب ومكافآت رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بقرار منا.

المادة ٢

تكون رواتب أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي العماني من المواطنين معادلة لرواتب وكلاء الوزارات بشرط أن يكونوا متفرغين لمهامهم في مجلس المحافظين طبقا لحكم المادة ٢ ـ ١ ـ ٥ من قانون البنوك لسنة ١٩٧٤.

المادة ٣

تكون رواتب أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي العماني من غير المواطنين وفقا لشروط عقودهم، وتعتمد هذه العقود من مجلس المحافظين.

المادة ٤

يستحق جميع أعضاء مجلس المحافظين سواء كانوا متفرغين أم غير متفرغين مكافأة عن حضور جلسات مجلس المحافظين قيمتها خمسون ريالا عمانيا عن كل جلسة.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ يوليو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.

1975/29 29/1975 75/29 29/75 ١٩٧٥/٢٩ ٢٩/١٩٧٥ ٧٥/٢٩ ٢٩/٧٥