التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٧٥ بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

1975/33 33/1975 75/33 33/75 ١٩٧٥/٣٣ ٣٣/١٩٧٥ ٧٥/٣٣ ٣٣/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / فريد مبارك علي الهنائي، بدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ رجب ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٣ تموز (يوليو) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٧٥م.
1975/33 33/1975 75/33 33/75 ١٩٧٥/٣٣ ٣٣/١٩٧٥ ٧٥/٣٣ ٣٣/٧٥