التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٧٥ بخصوص إعطاء الصلاحية لبعض المسؤولين في الدولة الطلب من السلطات المختصة بإصدار الأمر “بالتوقيف الاحتياطي” ضد الأشخاص المتهمين بقضايا تتعلق بالنظام والأمن العام

1975/39 39/1975 75/39 39/75 ١٩٧٥/٣٩ ٣٩/١٩٧٥ ٧٥/٣٩ ٣٩/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا منا على الحفاظ على النظام والأمن العام.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعود لكل من المفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس الاستخبارات العام وأي مسؤول حكومي من درجة مدير وما فوق، وأي ضابط في قوات السلطان المسلحة أو في الشرطة، أن يتقدم بشكوى لمحكمة ذات اختصاص طالبا إصدار الأمر بتوقيف أي شخص احتياطيا متى كانت لديه أسباب معقولة لاتهام هذا الشخص بارتكاب جرم أو بمحاولة ارتكاب جرم يعاقب عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة السجن تفوق الثلاث سنوات.

المادة ٢

أ) تكون الشكاوى الرامية إلى إصدار الأمر بالتوقيف الاحتياطي خطية وموقعة من مقدم الطلب ومتضمنة الأسس التي تؤدي إلى اتهام الشخص المطلوب توقيفه احتياطيا بأنه ارتكب أو يحاول أن يرتكب جرما منصوص عليه في المادة (١) من المرسوم، ويجب كذلك أن تتضمن الشكوى الأسباب التي تجعل التوقيف الاحتياطي ضروريا في ظروف القضية.

ب) قبل أن تصدر الأمر بالتوقيف الاحتياطي على المحكمة ذات الاختصاص أن تستمع إلى الشخص الموجهة ضده الشكوى متى كان موقوفا من قبل الشرطة أو متى يحضر تلقائيا أمام المحكمة.

ج) تصدر المحكمة ذات الاختصاص الأمر بالتوقيف الاحتياطي إذا تبين لها من الوقائع المعروضة من قبل مقدم الشكوى ومن المعلومات التي يكشف عنها أثناء الجلسة، في حال عقدها أنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التوقيف الاحتياطي قد ارتكب أو يحاول أن يرتكب جرما منصوص عليه في المادة (١) من هذا المرسوم وأن توقيفه احتياطيا ضروري للمحافظة على النظام والأمن العام.

د) لا يكون أمر التوقيف الاحتياطي نافذا ما لم يقترن بتوقيع وزير العدل أو بتوقيع الموظف المكلف بمهام وزير العدل في حال غياب الأول خارج السلطنة.

هـ) إذا تبين لمحكمة ذات اختصاص أن الكشف عن أي من الوقائع المعروضة عليها وفقا لهذه المادة قد يؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة كان لها أن تقرر تسليم ملف القضية إلى وزير العدل للمحافظة عليه في مكان أمين.

المادة ٣

أ) لا يمكن أن يصدر أمر بالتوقيف الاحتياطي لمدة تفوق التسعين يوما على أنه يمكن لمحكمة الشرطة أن تقرر تمديد التوقيف بمدة إضافية لا يمكن أن يتعدى مجموعها تسعين يوما أخرى.

ب) بعد انقضاء المدة المقررة للتوقيف الاحتياطي يجب أن يخلى سبيل الشخص الذي كان عرضة لأمر التوقيف ما لم يكن قد أفرج عنه على أنه إذا كان هذا الشخص موقوفا بأمر توقيف قانوني آخر فلا يفرج عنه.

المادة ٤

أ) لكل شخص يكون تعرض لأمر التوقيف الاحتياطي أن يستأنف هذا الأمر أمام جلالة السلطان بواسطة وزارة شؤون الديوان السلطاني.

ب) لا شيء في هذا المرسوم يحول دون اتخاذ جلالة السلطان بسلطته الاستنسابية جميع القرارات التي يراها لازمة للحفاظ على النظام والأمن العام.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تاريخ نشره.

صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.

1975/39 39/1975 75/39 39/75 ١٩٧٥/٣٩ ٣٩/١٩٧٥ ٧٥/٣٩ ٣٩/٧٥