التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٧٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ الخاص بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان

1975/41 41/1975 75/41 41/75 ١٩٧٥/٤١ ٤١/١٩٧٥ ٧٥/٤١ ٤١/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للسلطنة من اشتراك الحكومة والمواطنين في مؤسسات الخدمات العامة لدفع التنمية الاقتصادية،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس سلطة ميناء قابوس.

رسمنا بما هو آت

المادة ١
التأسيس

أ) تدخل حكومة سلطنة عمان عضوا مؤسسا في شركة خدمات مرافئ عمان (ش.م.ع).

ب) يتكون الأعضاء المؤسسون بالشركة المذكورة من:

١- حكومة سلطنة عمان

٢- مؤسسة الوليد

٣- مؤسسة سهيل وسعود بهوان

٤- مؤسسة الزبير

٥- شركة الزواوي التجارية

٦- مؤسسة عامر

المادة ٢
رأس المال المطروح للاكتتاب

يحدد رأس المال الأول المطروح للاكتتاب بمبلغ مليون ومائة ألف (١,١٠٠,٠٠٠) ريال عماني يوزع على مائة وعشرة ألف (١١٠,٠٠٠) سهم يتم استيفاؤه بإصدار الأسهم المذكورة على النحو التالي:

أ) تساهم حكومة سلطنة عمان بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال عماني موزعا على خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) سهم.

ب) يكتتب كل من الأعضاء المؤسسين الباقين بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني بواقع عشرة آلاف سهم لكل منهم.

ج) تطرح الأسهم المتبقية وقوامها ١٠,٠٠٠ سهم للاكتتاب بها من قبل المواطنين العمانيين سواء أكانوا داخل السلطنة أم خارجها.

د) يحق للحكومة أن تبيع أسهم من حصتها للمواطنين العمانيين في حدود ٢٠,٠٠٠ سهم على أن يكون باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تزيد عن ٢٤ شهرا من تاريخه.

المادة ٣
مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من:

أ) رئيس وأربعة أعضاء تعينهم الحكومة.

ب) خمسة أعضاء يمثلون باقي الأعضاء المؤسسين.

ج) عضو منتخب من قبل المساهمين العمانيين بموجب إقرار يؤخذ بالأغلبية المطلقة للجمعية العمومية.

المادة ٤
الأعضاء الحكوميون

على أي من أعضاء المجلس الذين تعينهم الحكومة في حالة تعذر حضوره أي من جلسات المجلس لأي سبب كالسفر أو المرض، أن يرشح الوزير المختص للوحدة التي يعمل بها العضو الأصلي من ينوب عنه، وبعد تزكية المرشح من قبل الوزير، يبلغ ذلك إلى رئيس المجلس بكتاب رسمي موقع من قبل الوزير المختص.

المادة ٥
زيادة رأس المال

يجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الإدارة وبشرط أن تغطى هذه الزيادة من الأعضاء المؤسسين والمواطنين بنفس النسب التي تم بها الاكتتاب في رأس المال الأصلي.

المادة ٦
عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

يتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقا لهذا المرسوم.

المادة ٧

يعتبر هذا المرسوم ساري المفعول فور إصداره ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الوزارات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وتطبيقه.

صدر في: ٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.

1975/41 41/1975 75/41 41/75 ١٩٧٥/٤١ ٤١/١٩٧٥ ٧٥/٤١ ٤١/٧٥