التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٧٥ بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة خدمات مرافئ عمان

1975/42 42/1975 75/42 42/75 ١٩٧٥/٤٢ ٤٢/١٩٧٥ ٧٥/٤٢ ٤٢/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٧٤ بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان (ش.م.ع)،
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة (أ) من المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين يوسف العلوي عبدالله، وكيل وزارة الخارجية رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات مرافئ عمان.

المادة ٢

يعين التالي أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة المذكورة:

١- محمد رضا موسى – وكيل الشؤون المالية.
٢- فيلكس ديسلفا – المفتش العام للشرطة والجمارك.
٣- ماهر سالم العلوي – مدير شؤون الموظفين بوزارة المواصلات.
٤- كمال عبدالرضا.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/42 42/1975 75/42 42/75 ١٩٧٥/٤٢ ٤٢/١٩٧٥ ٧٥/٤٢ ٤٢/٧٥