التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٧٥ بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية

1975/46 46/1975 75/46 46/75 ١٩٧٥/٤٦ ٤٦/١٩٧٥ ٧٥/٤٦ ٤٦/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات،
وبعد الاطلاع على بنود الاتفاقية المبرمة بين حكومتنا وشركة البرق واللاسلكي بتاريخ السابع والعشرين من يناير سنة ١٩٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمثل الحكومة في مجلس إدارة شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية حسب المادة (٢) (و) من الاتفاقية المبرمة مع شركة البرق واللاسلكي كل من:

١- المهندس عبدالحافظ سالم رجب وزير المواصلات رئيسا لمجلس إدارة الشركة
٢- الاستاذ سالم بن ناصر البوسعيدي وكيل وزارة المواصلات عضوا بمجلس إدارة الشركة
٣- الاستاذ نور محمد مدير دائرة البريد والبرق والهاتف عضوا بمجلس إدارة الشركة
٤- المهندسة ناشئة سعود الخروصي

المادة ٢

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢١ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/46 46/1975 75/46 46/75 ١٩٧٥/٤٦ ٤٦/١٩٧٥ ٧٥/٤٦ ٤٦/٧٥