التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٥ بتعيين مدراء في كل من دائرة التموين ودائرة القصور بديوان تشريفات جلالة السلطان المعظم

1975/48 48/1975 75/48 48/75 ١٩٧٥/٤٨ ٤٨/١٩٧٥ ٧٥/٤٨ ٤٨/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الرائد خلفان بن سالم اليزيدي مديرا لدائرة التموين بديوان تشريفاتنا.

المادة ٢

يعين الرائد خلفان بن خميس البوسعيدي مديرا لدائرة القصور بديوان تشريفاتنا.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وأن يعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٤ أكتوبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٥م.
1975/48 48/1975 75/48 48/75 ١٩٧٥/٤٨ ٤٨/١٩٧٥ ٧٥/٤٨ ٤٨/٧٥