التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٧٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ١٩٧٣ المتعلق بتأسيس مصنع للأسمنت في السلطنة

1975/49 49/1975 75/49 49/75 ١٩٧٥/٤٩ ٤٩/١٩٧٥ ٧٥/٤٩ ٤٩/٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٥ / ١٩٧٣ الصادر عنا في ١ جمادى الثاني ١٣٩٣ الموافق ١ يوليو ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة تبعا لما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بالأحرف الأولى من قبل الحكومة والشركاء الفنيين وهم شركة اسوشيتد بورتلاند سيمنت مانيوفا كتررز المحدودة وسيمنتيا هولدنج أ.ج بتاريخ ٢٤ أكتوبر ١٩٧٥ بشأن تأسيس شركة إسمنت بورتلاند العمانية المحدودة.

قررنا ما هو آت

المادة ١

يعرف هذا المرسوم بالمرسوم المعدل لمرسوم تأسيس شركة إسمنت بورتلاند العمانية المحدودة رقم ٢٥ / ١٩٧٣.

المادة ٢

تعدل المواد التالي بيانها من مواد مرسوم تأسيس الشركة بحيث تصبح نصوصها كما يلي:

أ) المادة (٣) رأسمال الشركة:

يتكون رأسمال الشركة المدفوع من خمسة ملايين وخمسمائة ألف (٥,٥٠٠,٠٠٠) ريال عماني مقسم إلى أسهم اعتيادية بقيمة إسمية مقدارها عشرة (١٠) ريالات عمانية لكل سهم منها.

ب) المادة (٤) المساهمة في أسهم الشركة:

تتكون المساهمة في رأسمال الشركة وفق النسب التالية:
واحد وخمسون بالمائة (٥١٪) تساهم بها حكومة سلطنة عمان والمواطنون العمانيون والشركات المملوكة لمواطنين عمانيين.
خمسة وأربعون بالمائة (٤٥٪) يساهم بها الشركاء الفنيون الأجانب موزعة فيما بينهم كما يلي:
أثنان وعشرون ونصف بالمائة (٢٢,٥٪) شركة سيمنتيا هولدنج.
أثنان وعشرون ونصف بالمائة (٢٢,٥٪) شركة اسوشيتد بورتلاند سيمنت مانيوفا كتررز المحدودة.
أربعة بالمائة (٤٪) تساهم بها شركة وكالات عمان المتحدة المحدودة. يترتب أن تحتوي شهادات الأسهم الصادرة للمواطنين العمانيين وإلى الشركات المملوكة من قبل عمانيين ما عدا تلك الصادرة إلى حكومة سلطنة عمان على بيان يوضح بأنه لا يجوز بيع تلك الأسهم أو تحويلها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل آخر إلا لمواطنين عمانيين أو لشركات مملوكة لعمانيين إلا أنها قابلة للتحويل بحرية فيما بين المواطنين العمانيين. أما الأسهم الصادرة باسم الشركاء الفنيين المذكورين فإنه لا يجوز تحويلها إلى مساهم أجنبي آخر دون الحصول على موافقة من حكومة سلطنة عمان.

ج) المادة (٥) مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء يمثل أربعة منهم المساهمين العمانيين ويمثل ثلاثة منهم الشركاء الفنيين، وأي تعديل يطرأ على أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يراعى فيه توفير أغلبية في المجلس للأعضاء الذين يمثلون المساهمين العمانيين.

د) المادة (٦) أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم:

يكون رئيس المجلس من بين الأعضاء الذين يمثلون المساهمين العمانيين.
ينتخب مجلس الإدارة عضوا منتدبا من بين الأعضاء الذين يمثلون الشركاء الفنيين.

هـ) المادة (١٤) الجدوى الاقتصادية:

تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لتوفير الحماية لإنتاج الشركة من المنافسة الناجمة عن الإسمنت المستورد وذلك في حالة وضمن حدود عرض ذلك الإسمنت داخل السلطنة بشروط قد تهدد الجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة.
ولا يحق للحكومة أو للشركاء الفنيين دون اتفاق متبادل المساهمة في شركات أخرى لصنع الإسمنت داخل سلطنة عمان خلال مدة عشر (١٠) سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة تشغيل المصنع وتستمر الحكومة طيلة تلك المدة بتقديم جميع المساعدات للشركة تمشيا مع سياسة الحكومة الإنمائية شريطة أن تغطي الشركة احتياجات السلطنة الكاملة من الإسمنت (ما عدا التقلبات المؤقتة غير المتوقعة) وذلك من إنتاج المصنع وبأسعار تتوافق مع مصلحة السلطنة والجدوى الاقتصادية للشركة. وإذا رغبت الحكومة دون حصول اتفاق متبادل على النحو السالف ذكره في المساهمة في شركات أخرى لصنع الإسمنت أو إذا لم تتمكن الحكومة لأسباب تتعلق بسياستها من الاستمرار في تقديم المساعدة إلى الشركة حسبما ذكر أعلاه ترتب على الحكومة قبل حصول ذلك أن تعرض شراء أسهم الشركاء الفنيين مقابل ثمن يحدده مراقب حسابات محايد ويتم دفعه في الحال بنقد قابل للتحويل.

و) المادة (١٥) استخدام وتدريب العمال المحليين:

تعطي الشركة للمواطنين العمانيين الأفضلية في الاستخدام على الأيدي العاملة المستقدمة من الخارج، وتبذل قصارى جهدها في استخدام وتدريب المواطنين العمانيين على مختلف المهارات المناسبة الداخلة ضمن عملياتها وإلى الحد الذي لا تتوافر فيه أيدي عاملة محلية سواء كانت فنية أو غير فنية يكون للشركة الحق في استخدام موظفين أجانب واستقدامهم إلى السلطنة وفق أنظمة ومتطلبات وزارة العمل ودائرة الهجرة.

المادة ٣

فيما عدا التعديلات الواردة أعلاه يبقى مرسوم التأسيس بمواده الأخرى نافذا ومعمولا به.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ ذو القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٦ نوفمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٥م.

1975/49 49/1975 75/49 49/75 ١٩٧٥/٤٩ ٤٩/١٩٧٥ ٧٥/٤٩ ٤٩/٧٥