التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٧٦ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ الخاص بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة

1976/13 13/1976 76/13 13/76 ١٩٧٦/١٣ ١٣/١٩٧٦ ٧٦/١٣ ١٣/٧٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٩٧٥ والخاص بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من إدخال تعديلات على بعض أحكام ذلك القانون.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تعدل المواد التالية من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ على النحو التالي:

١- عدل نص المادة (١) كما يلي:

يقصد بالجهاز الإداري للدولة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية، والمجالس المتخصصة وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية، وأية وحدات تنفيذية أخرى.

٢- عدل نص المادة (٢) كما يلي:

تصدر القوانين والمراسيم من جلالة السلطان، وتكون هذه القوانين والمراسيم قانون البلاد. وتنشر القوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية للدولة وتكون سارية من تاريخ نشرها أو من أي تاريخ آخر محدد فيها.

٣- عدل نص المادة (٣) كما يلي:

توقع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية من جلالة السلطان أو من يفوضهم بذلك، وفي هذه الحالة ترفع إلى جلالته للتصديق عليها. وتعتبر المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من جلالة السلطان أو المصدق عليها من جلالته جزءا من قانون البلاد اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يقرر جلالة السلطان خلاف ذلك.

٤- تضاف بآخر المادة (٥) الفقرة الآتية:

إن القرارات والأنظمة الوزارية يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية.

٥- يلغى نص المادة (٨) من البداية إلى آخر الفقرة (د) ويستعاض عنه بما يلي:

مجلس الوزراء هو أداة لتنفيذ سياسات جلالة سلطان البلاد – وهو مسؤول على وجه الخصوص عن المهام التالية:

أ) تقديم المشورة إلى جلالة السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والتنفيذية والإدارية التي تهم حكومة السلطنة.

ب) الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة.

ج) رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي.

د) رسم السياسات والإجراءات اللازمة لحسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية للبلاد ولتنمية الاقتصاد الوطني.

٦- عدل نص المادة (٩) كما يلي:

يستمد مجلس الوزراء سلطاته من جلالة السلطان، ويكون كل وزير مسؤولا بصفة فردية تجاه جلالته.

٧- عدل نص المادة (١٣) كما يلي:

يكون إنشاء الوزارات وإلغاؤها بمقتضى مرسوم سلطاني. ويتم تحديد اختصاصات وسلطات الوزارات المستحدثة أو تعيين الجهات التي ينقل إليها اختصاصات وسلطات الوزارات الملغاة بمقتضى مرسوم سلطاني.

٨- عدل نص المادة (١٤) كما يلي:

يحدد هذا القانون في الملحق (أ) اختصاصات وسلطات المجالس المتخصصة والوزارات القائمة ولا يجوز تعديل هذه الاختصاصات والسلطات إلا بمقتضى مرسوم سلطاني.

٩- عدل نص الفقرة الأولى من المادة (١٥) كما يلي:

يتم تعيين وقبول استقالة كل وزير بمقتضى مرسوم سلطاني ويكون كل وزير مسؤولا عن تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكولة إلى وزارته.

١٠- عدل نص الفقرة الأولى من المادة (١٩) كما يلي:

يكون إنشاء أو إلغاء المديريات العامة وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى بمقتضى مرسوم سلطاني.

١١- عدل نص المادة (٢٢) كما يلي:

تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم مديرية عامة تسمى ديوان التشريع تكون تابعة لوزارة شؤون الديوان السلطاني.

١٢- عدل نص المادة (٢٣) كما يلي:

يختص ديوان التشريع بالمهام الآتية:

أ) إعداد مشاريع القوانين والمراسيم السلطانية التي يكلف بإعدادها.

ب) مراجعة مشاريع القوانين والمراسيم السلطانية المقدمة من سائر الوزارات قبل إصدارها.

ج) مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نص مليون ريال عماني قبل توقيعها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

د) رعاية مصالح الدولة في أية منازعات قد تنشأ بسبب تنفيذ عقد من العقود التي ترتبط بها الدولة.

هـ) إبداء الرأي القانوني في أية موضوعات أخرى بناء على طلب الوزارات المختصة.

المادة ٢

يلغى نص الفقرة ٢ من اختصاصات وزارة شؤون الديوان السلطاني الواردة بالملحق (أ) بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ ويعوض بالفقرة الأتية:

٢- إعداد ومراجعة مشاريع القوانين والمراسيم السلطانية قبل إصدارها وذلك عن طريق ديوان التشريع، واتخاذ إجراءات إصدارها ونشرها.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ ربيع الثاني ١٣٩٦هـ
الموافق: ١١ أبريل ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م.

1976/13 13/1976 76/13 13/76 ١٩٧٦/١٣ ١٣/١٩٧٦ ٧٦/١٣ ١٣/٧٦