التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٧٦ بالتصديق على بروتوكول تنظيم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية العربية اليمنية

1976/15 15/1976 76/15 15/76 ١٩٧٦/١٥ ١٥/١٩٧٦ ٧٦/١٥ ١٥/٧٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة ٣ لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والقانون رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على بروتوكول تنظيم التبادل التجاري بين سلطنتنا والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٣٩٦ الموافق ٢١ / ٤ / ١٩٧٦.

قررنا ما يلي

المادة ١

التصديق على بروتوكول تنظيم التبادل التجاري بين الجمهورية العربية اليمنية وسلطنة عمان المشار إليه وعلى القائمتين (أ) و(ب) المرفقتين له.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ جمادى الأولى ١٣٩٦هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٦م.

بروتوكول لتنظيم التبادل التجاري بين الجمهورية العربية اليمنية وسلطنة عمان

إدراكا من حكومتي الجمهورية العربية اليمنية وسلطنة عمان للفوائد المشتركة لبلديهما من تنظيم التبادل التجاري بينهما بما يؤدي لزيادة الروابط الأخوية وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة ١

ستعمل كل من حكومة الجمهورية العربية اليمنية وحكومة سلطنة عمان على تطوير المبادلات التجارية بين بلديهما وتنظيمها بهدف زيادة حجمها.

المادة ٢

يتم التبادل التجاري بين البلدين وفق القوانين والأنظمة النافذة في كل منهما، وأحكام هذا البروتوكول، وتقوم حكومتا الطرفين المتعاقدين بصورة خاصة بتسهيل تبادل المنتجات الآتية:

– المنتجات العربية اليمنية المدرجة في القائمة (أ) المرفقة.

– المنتجات العمانية المدرجة في القائمة (ب) المرفقة.

وتشكل هاتان القائمتان جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول.

المادة ٣

يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بتراخيص الاستيراد والتصدير ومعاملات المدفوعات والرسوم والمعاملات الجمركية باستثناء الآتي:

١- المزايا والتسهيلات التي يمنحها أحد الطرفين لإحدى الدول المجاورة له.

٢- المزايا والتسهيلات التي يمنحها أحد الطرفين لأي بلد آخر من البلدان نتيجة قيام وحدة اقتصادية أو اتحاد جمركي بينه وبين هذا البلد.

٣- المزايا والتسهيلات التي يقررها أحد الطرفين بالنسبة للمناطق الحرة التي تقام في أراضيه.

المادة ٤

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات الكافية للبضائع والسلع ووسائل النقل التي تعود للطرف الآخر والتي تمر عبر أراضيه بطريق الترانزيت.

المادة ٥

١- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين ويسهل للطرف الآخر إقامة المعارض المؤقتة والدائمة في أراضيه، وتمنح العارضين فيها الرعاية اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديه.

٢- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين لرعايا الطرف الآخر التسهيلات اللازمة للاشتراك في المعارض التي تقام في أراضيه وفق الأنظمة المرعية لديه.

المادة ٦

يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة شركات تجارية مشتركة بين البلدين بهدف تعزيز وتنمية التبادل التجاري بينهما وذلك طبقا للقوانين في كل من البلدين ووفق أحكام هذا البروتوكول وأي اتفاق تجاري آخر يعقد بين البلدين.

المادة ٧

تتم تسوية المدفوعات الجارية بين البلدين على اختلاف أشكالها وأنواعها وفق أنظمة النقد المرعية لدى كل منهما مع مراعاة أحكام المادة (٣) من هذا البروتوكول.

المادة ٨

من أجل دفع المبادلات التجارية بين البلدين نحو النمو والتطوير بهدف تحقيق الفوائد المتوخاة لكل منهما من أحكام هذا البروتوكول تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن البلدين مهمتهما:

١- الإشراف على حسن تنفيذ أحكام هذا البروتوكول.

٢- معالجة الأمور والمشكلات التجارية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا البروتوكول.

٣- تقديم المقترحات التي تراها ضرورية لتنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.

وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة على الأقل في أحد البلدين بعد الاتفاق على موعد ومكان الاجتماع.

المادة ٩

يعمل بهذا البروتوكول لمدة سنة اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق إبرامه حسب الأصول الدبلوماسية المرعية بين البلدين. ويتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، رغبته بعدم التجديد قبل مدة (٩٠) يوما على الأقل من نهاية مفعول الأخير.

تم تنظيم هذا البروتوكول على نسختين أصليتين احتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بنسخة، وتم التوقيع عليهما من قبل ممثلي حكومتيهما المفوضين بذلك في مدينة مسقط بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٣٩٦، الموافق ٢١ / ٤ / ١٩٧٦.

عن الجمهورية العربية اليمنية

عبداللطيف ضيف الله

نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية

عن سلطنة عمان

محمد الزبير

وزير التجارة والصناعة

القائمة (أ)
المنتجات العربية اليمنية

١- الملح الصخري
٢- البن
٣- الزبيب والأعناب
٤- القطن وبذور القطن
٥- الفواكه والخضروات
٦- التبغ
٧- الأقمشة القطنية
٨- الأحذية المطاطية
٩- مصنوعات البلاستيك
١٠- السجائر
١١- البسكويت والحلويات
١٢- الأثاث المعدني
١٣- الأواني المصنوعة من المعدن
١٣- المضخات العمودية

القائمة (ب)
منتجات سلطنة عمان

١- المواد البترولية
٢- المعادن ومنتجاتها
٣- الإسمنت
٤- التمور
٥- جوز الهند ومشتقاته
٦- الليمون المجفف

1976/15 15/1976 76/15 15/76 ١٩٧٦/١٥ ١٥/١٩٧٦ ٧٦/١٥ ١٥/٧٦