التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٦ بتعيين سفير بوزارة الخارجية

1976/23 23/1976 76/23 23/76 ١٩٧٦/٢٣ ٢٣/١٩٧٦ ٧٦/٢٣ ٢٣/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / أحمد حمود الحارثي، بدرجة سفير بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ٤ / ١٩٧٦م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٣ أبريل ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٦م.
1976/23 23/1976 76/23 23/76 ١٩٧٦/٢٣ ٢٣/١٩٧٦ ٧٦/٢٣ ٢٣/٧٦