التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٧٦ باستحداث مديريات جديدة بوزارة المواصلات

1976/26 26/1976 76/26 26/76 ١٩٧٦/٢٦ ٢٦/١٩٧٦ ٧٦/٢٦ ٢٦/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٩) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بوزارة المواصلات المديريات التالية:

أ) مديرية الشؤون الفنية.
ب) مديرية الخدمات والعلاقات العامة.
ج) مديرية المواصلات بالمنطقة الجنوبية.

المادة ٢

أن تنظم إدارات ديوان الوزارة وتسند لمدير عام ديوان الوزارة.

المادة ٣

أن تنظم جميع الدوائر التابعة للوزارة ضمن المديريات المنشأة بموجب هذا المرسوم.

المادة ٤

على وزير المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ شعبان ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/26 26/1976 76/26 26/76 ١٩٧٦/٢٦ ٢٦/١٩٧٦ ٧٦/٢٦ ٢٦/٧٦