التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٧٦ بالتصديق على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي والنظام الأساسي المرافق لها

1976/36 36/1976 76/36 36/76 ١٩٧٦/٣٦ ٣٦/١٩٧٦ ٧٦/٣٦ ٣٦/٧٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي بين حكومات جامعة الدول العربية والموقع عليها بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي المشار إليها والنظام الأساسي المرافق لها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٧٦م.

1976/36 36/1976 76/36 36/76 ١٩٧٦/٣٦ ٣٦/١٩٧٦ ٧٦/٣٦ ٣٦/٧٦