التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٧٦ بالتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الموقعة من قبل وزراء الصناعة في دول الخليج بتاريخ ٢٦ فبراير (شباط) ١٩٧٦

1976/38 38/1976 76/38 38/76 ١٩٧٦/٣٨ ٣٨/١٩٧٦ ٧٦/٣٨ ٣٨/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على اتفاقية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي وقعت من قبل وزراء الصناعة في دول الخليج بتاريخ ٢٦ فبراير (شباط) ٧٦.

قررنا ما يلي

المادة ١

التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الموقعة من قبل وزراء الصناعة في دول الخليج بتاريخ ٢٦ فبراير (شباط) ١٩٧٦.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق:٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/38 38/1976 76/38 38/76 ١٩٧٦/٣٨ ٣٨/١٩٧٦ ٧٦/٣٨ ٣٨/٧٦