التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ باستحداث مديرية عامة بوزارة التجارة والصناعة تسمى “المديرية العامة للمواصفات والمقاييس”

1976/39 39/1976 76/39 39/76 ١٩٧٦/٣٩ ٣٩/١٩٧٦ ٧٦/٣٩ ٣٩/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥، والمعدل بالمرسوم رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة طبقا للملحق (ب) بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة باسم “المديرية العامة للمواصفات والمقاييس” تتبع وكيل الوزارة مباشرة.

المادة ٢

تلحق بالمديرية العامة المشار إليها الدائرتان التاليتان:
أ) دائرة مراقبة المقاييس والمواصفات.
ب) المختبر المركزي.

المادة ٣

على وزير التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ شوال ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٦م.
1976/39 39/1976 76/39 39/76 ١٩٧٦/٣٩ ٣٩/١٩٧٦ ٧٦/٣٩ ٣٩/٧٦