التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٧٦ بإصدار قانون الرقابة على المصنفات الفنية

1976/45 45/1976 76/45 45/76 ١٩٧٦/٤٥ ٤٥/١٩٧٦ ٧٦/٤٥ ٤٥/٧٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ لسنة ٧٥ والقانون رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
ونظرا لما عرضه علينا وزير الإعلام والثقافة وبعد استطلاع رأي ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل في نظام الرقابة على المصنفات الفنية بأحكام القانون المرافق.

المادة ٢

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ ذو القعدة ١٣٩٦هـ
الموافق: ٨ نوفمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٦م.

 

قانون الرقابة على المصنفات الفنية

اصطلاحات

المادة ١

ما لم يقض النص بخلاف ذلك يقصد في هذا القانون بالتسميات التالية المعاني المبينة فيما يلي، ويطلق عليها جميعا اسم المصنفات الفنية:

الشريط: يعني أي فيلم ملتقط للسينما أو التليفزيون، مستورد من خارج سلطنة عمان أو مصدر داخلها، وأي شريط تسجيل صوتي.

المسرحية: تعني أي تمثيل أو غناء أو غير ذلك من الفنون يقدمه إلى الجمهور فرد أو مجموعة من الأفراد.

مبدأ الرقابة

المادة ٢

يخضع للرقابة المنصوص عليها في هذا القانون إنتاج أي شريط أو عرضه أو بيعه، وكذلك إنتاج أي مسرحية أو عرضها في سلطنة عمان وتخضع أيضا للرقابة كل أنواع الدعاية، من صور ورموز وأقوال للإعلان عن هذا الشريط أو هذه المسرحية وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على النظام العام ومصالح الدولة العليا.

المادة ٣

لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإعلام والثقافة:

أولا- تصوير أو تقديم المسرحيات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال التجاري.

ثانيا- عرض الأشرطة أو ما يماثلها في مكان عام.

ثالثا- إذاعة أو تأدية المسرحيات أو ما يماثلها في مكان عام.

رابعا- بيع الأشرطة الصوتية أو الاسطوانات أو ما يماثلها.

خامسا- تصدير المصنفات المبينة في الفقرات السابقة إذا كان قد تم تصويرها أو إنتاجها أو تسجيلها في سلطنة عمان.
وتطبق أحكام هذه المادة على الأشرطة والمسرحيات المنوي عرضها لمرة ثانية أو أكثر وإن كانت قد جرت المراقبة عليها عند عرضها في المرة الأولى.

المادة ٤

تتولى وزارة الإعلام والثقافة الإشراف الكامل ضمن صلاحيتها على إنتاج الأشرطة وعرضها وبيعها، وعلى إنتاج المسرحيات وعرضها ومن غير المساس بعمومية ما تقدم، يعود للوزارة:

١- أن ترخص بإنتاج أو عرض أي شريط أو مسرحية أو ببيع أي شريط.

٢- أن تمنع إنتاج أو عرض أي شريط أو مسرحية أو بيع أي شريط.

٣- أن تأمر باقتطاع أي جزء من أجزاء أي شريط أو مسرحية.

٤- أن تمنع كل من لم يبلغ السادسة عشر من العمر من مشاهدة أي شريط أو مسرحية.

٥- أن تحدد عند الاقتضاء الأماكن التي يسمح فيها بعرض الشريط أو المسرحية.

٦- ان تنظم طريقة الرقابة على الأشرطة والمسرحيات وبوجه عام طرق تحقيق وتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٥

تتولى رقابة الأشرطة والمسرحيات هيئة يطلق عليها اسم “هيئة المراقبة” تتبع وزارة الإعلام والثقافة وتتألف من شخصيات تتوفر لديهم الخبرة والدراية ويصدر بهم قرار من وزير الإعلام والثقافة. ويكون مركز هيئة المراقبة في العاصمة، ويمكن إنشاء هيئات مراقبة أخرى في أي مكان آخر في السلطنة بقرار من وزير الإعلام والثقافة.

المادة ٦

تسري أحكام هذا القانون على كل ما يعرض أو يؤدى من أشرطة ومسرحيات في الأماكن العامة ومباني الشركات والهيئات العاملة داخل السلطنة ويستثنى من ذلك:

١- عرض الأشرطة والمسرحيات للأغراض التعليمية البحتة أو للأغراض الثقافية والتوعية حيث تباشر الوزارات المعنية مسؤولية الرقابة على هذه المواد.

٢- عرض الأشرطة والمسرحيات داخل الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية.

٣- مديرية الإذاعة والتليفزيون حيث تباشر المديرية الرقابة على موادها المختلفة وفقا للقواعد التي تنظمها وزارة الإعلام والثقافة.

أحكام عامة بشأن الإجراءات

المادة ٧

يطلب الترخيص بخطاب مسجل من وزارة الإعلام والثقافة (مديرية الثقافة) باعتبارها مسؤولة عن الرقابة، ويوضح فيه المكان الذي سيجرى فيه العرض وتاريخ العرض ويرفق به نص المسرحية أو ملخص لموضوعها في حالة عدم وجود نص مكتوب، أما بالنسبة للأشرطة فيذكر عنوان الشريط وعدد فصوله والدار التي طبع فيها. ويجب على وزارة الإعلام والثقافة أن تبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر قرار خلال المدة المبينة.

المادة ٨

جميع الأشرطة التي يصرح بعرضها والتي تكون ناطقة بلغة أجنبية يجب أن تكتب ترجمتها على المشاهد باللغة العربية.

المادة ٩

يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو التسجيل ولمدة خمس سنوات بالنسبة للعرض أو التأدية، ويجوز لوزارة الإعلام والثقافة أن تحدد الجهات التي يعمل فيها بالترخيص، ولمدة شهر بالنسبة للتصدير ولا يسري إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبينة فيه.

المادة ١٠

يجوز طلب تجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة بثلاثين يوما، ويجب على وزارة الإعلام والثقافة أن تبت في هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوما وإلا اعتبر الترخيص مجددا لمدة أخرى مساوية لمدته السابقة.

المادة ١١

لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة بالمصنف المرخص به أو استعمال ما تقرر استبعاده من المصنف المرخص به في الدعاية له.

المادة ١٢

يجب على المرخص له:

أولا- أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص به.

ثانيا- أن يطبع ترخيص العرض متضمنا رقمه وتاريخه في مكان ظاهر على المصنف.

المادة ١٣

لوزارة الإعلام والثقافة أن تسحب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل بدون تحصيل رسوم.

المادة ١٤

تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الإعلام والثقافة بالاتفاق مع المديرية العامة للمالية بتحديد الرسوم المستحقة عن فحص المصنف المطلوب الترخيص به، وعن منح الترخيص وعن تجديده.

المادة ١٥

يجوز الإعفاء من كل أو بعض الرسوم المذكورة في المادة السابقة إذا كانت الأفلام مستوردة لأغراض علمية أو تربوية أو ثقافية أو كانت واردة على سبيل التبادل بين سلطنة عمان وغيرها من الدول تنفيذا لاتفاقات ثقافية معقودة معها، بشرط المعاملة بالمثل، ويكون الإعفاء بقرار من وزير الإعلام والثقافة.

المادة ١٦

لا يجوز الإعلان عن أي مصنف مما ورد ذكره في المادة الثانية من هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام والثقافة ويقصد بالإعلام في تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة كالنشر في الصحف، أو تركيبه أو لوحة مصنوعة من الخشب أو المعدن أو أية مادة أخرى، وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق.
ويكون الترخيص شخصيا ونافذا للمدة المحددة فيه على ألا تجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها. وعلى أصحاب الإعلانات التي لم يسبق الترخيص بها أن يقدموا خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص المشار إليه.

المادة ١٧

لا يجوز إقامة أي مكان لعرض الأشرطة أو المسرحيات دون ترخيص من الوزارات المختصة بما يحقق الشروط الصحية والوقائية والتدابير التي تضمن السلامة والراحة العامة للجمهور والتجهيزات الفنية المتعلقة بالعرض.
ويعود لوزارة الإعلام والثقافة التحقق من هذه الشروط قبل منح الترخيص المذكور.

المادة ١٨

يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإعلام والثقافة، إلى لجنة يصدر وزير الإعلام والثقافة قرارا بتشكيلها من:

وكيل وزارة الإعلام والثقافة.

مدير عام الإذاعة والتليفزيون أو من ينيبه.

مستشار قانوني.

المادة ١٩

يرفع التظلم إلى اللجنة مبينا فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم في مدى أسبوع من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بخطاب مسجل مشفوعا بالمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظره وللمتظلم أن يحضر أمام اللجنة أو أن يقدم لها مذكرات مكتوبة.

المادة ٢٠

يجب على اللجنة أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ ورود التظلم إليها وتكون قراراتها نهائية وتبلغ إلى أصحاب الشأن بخطاب مسجل.

العقوبات

المادة ٢١

كل من:

أ) باع أو عرض أو نتج شريطا أو مسرحية بدون ترخيص، أو

ب) صدر الأشرطة المنتجة في سلطنة عمان بدون ترخيص، أو

ج) عرض شريطا أو مسرحية في غير المكان المحدد بالترخيص، أو

د) خالف أحكام المادة (١٦) من هذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة وبالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن ستة شهور أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة ٢٢

يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة غلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر ومصادرة الشريط أو المصنف الفني وكذا الأدوات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
ويجوز بعد إثبات المخالفة وتحرير المحضر اللازم وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو البيع بالطريق الإداري، وترفع الدعوى في هذه الحالة إلى المحكمة القضائية المختصة.

المادة ٢٣

يصدر وزير الإعلام والثقافة قرارا بتعيين الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم صفة الضبطية القضائية كما يكون لهم الحق في دخول الأماكن العامة للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام.

أحكام انتقالية

المادة ٢٤

تبت وزارة الإعلام والثقافة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصنفات لم تكن خاضعة قبلا للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه المصنفات وتأديتها وبيعها ما لم تصدر وزارة الإعلام والثقافة قرارا يحرم ذلك، وفي هذه الحالة يجب أن يوقف العرض أو التأدية أو البيع فورا إلى أن يبت في طلب الترخيص.

1976/45 45/1976 76/45 45/76 ١٩٧٦/٤٥ ٤٥/١٩٧٦ ٧٦/٤٥ ٤٥/٧٦