التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٧٦ بتعيين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ

1976/47 47/1976 76/47 47/76 ١٩٧٦/٤٧ ٤٧/١٩٧٦ ٧٦/٤٧ ٤٧/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بتأسيس مؤسسة خدمات الموانئ.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين التالي ذكرهم ممثلي لحكومة سلطنة عمان في مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ:

١- وزير المواصلات رئيسا لمجلس الإدارة
٢- وكيل وزارة المواصلات عضوا
٣- وكيل الشؤون المالية عضوا
٤- وكيل وزارة الخارجية عضوا
٥- وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا
٦- المتفش العام للشرطة والجمارك عضوا
٧- مدير عام مديرية العمل عضوا

المادة ٢

يعين التالي ذكرهم ممثلين للقطاع الخاص في المؤسسة المذكورة:

١- ممثل لمؤسسة قيس العمانية
٢- ممثل لسهيل وسعود بهوان
٣- ممثل لمؤسسة الوليد
٤- ممثل لمؤسسة الزبير
٥- ممثل لشركة الزواوي التجارية

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٣ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٥ نوفمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.
1976/47 47/1976 76/47 47/76 ١٩٧٦/٤٧ ٤٧/١٩٧٦ ٧٦/٤٧ ٤٧/٧٦