التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

1976/48 48/1976 76/48 48/76 ١٩٧٦/٤٨ ٤٨/١٩٧٦ ٧٦/٤٨ ٤٨/٧٦

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٤٧ / ٧٥ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ الخاص بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية،
وبعد الرجوع إلى رأي ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

فيما عدا ما يتم توقيعه من صاحب الجلالة السلطان أو ممن يفوضه جلالته في توقيعه تفويضا خطيا، فإن جميع العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها، والتي تخضع لأحكام هذا المرسوم لا يعتد بها ولا تنتج أثرها قبل السلطنة ما لم يتم توقيعها وفق أحكام هذا المرسوم أو يصدر بإجازتها قرار خاص من صاحب الجلالة السلطان.

المادة ٢

تسري أحكام هذا المرسوم على كافة العقود والالتزامات المشار إليها في المواد التالية والتي تتم بين حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى وبين كافة الأشخاص المحليين والأجانب الطبيعيين منهم والاعتباريين سواء داخل السلطنة أو خارجها وكل الحكومات والمنظمات ووكالاتها المختلفة فيما عدا ما يرد باستثنائه نص خاص في هذا المرسوم أو يصدر باستثنائه مرسوم آخر.

المادة ٣

كل عقد أو التزام يبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة يتعلق بشراء بضائع أو خدمات لصالح حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى وبغض النظر عن شكل أو طبيعة العوض الذي يدفع لقاء البضائع أو الخدمات يخضع في توقيعه للقواعد الآتية بعد وذلك سواء بالنسبة للتعاقد الأصلي أو تعديلاته:

أ) العقود والالتزامات التي تزيد قيمتها على مائة ألف ريال عماني فإنه يتعين توقيعها من قبل كل من الوزير المختص أو من يكون مفوضا في ذلك التوقيع قانونا، ومن قبل نائب رئيس مجلس الشؤون المالية ووكيل الشؤون المالية.

ب) العقود والالتزامات التي لا تزيد قيمتها على المائة ألف ريال عماني ولكن تتجاوز الخمسة عشر ألف ريال عماني، ويكتفى فيها بتوقيع وكيل الشؤون المالية مع الوزير المختص أو المفوض بالتوقيع قانونا.
ويعتبر توقيع الوزير المختص أو المفوض في التوقيع قانونا في الحالتين (أ) و(ب) تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة بأن البضائع والخدمات المتعاقد عليها أو نشأ الالتزام بسببها تتفق مع المطلوب كما ونوعا، وأن شروط العقد أو الالتزام هي أفضل الشروط المتاحة عند التعاقد والالتزام وأن قيمة البضائع والخدمات المشتراة واردة في الموازنة المعتمدة للجهة المشترية، كما يعتبر توقيع كل من نائب رئيس مجلس الشؤون المالية حيث يطلب ذلك التوقيع، ووكيل الشؤون المالية تأكيدا بأن شروط العقد أو الالتزام تتفق مع السياسة المالية لحكومة السلطنة وموازنتها وأنه لا يوجد قانونا ما يحول دون دخول الحكومة أو الوزارة أو الوحدة الإدارية طرفا في العقد أو الالتزام، وأنه لن يترتب على ذلك خرق لأي عقد أو التزام آخر أبرمته الحكومة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى.

ج) إذا لم تتجاوز قيمة العقد أو الالتزام الخمسة عشر ألف ريال عماني فيكون توقيعه من الوزير المختص أو من المفوض بالتوقيع قانونا. ويعتبر توقيع أيهما تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى بسلامة التصرف ومطابقة البضاعة أو الخدمات المشتراة لكافة الشروط المشار إليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة.

المادة ٤

العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة وتنص حسب شروطها على قيام الحكومة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية بأي استثمار أو منح قرض للغير أو الحصول منه على قرض أو إصدار سندات مالية أو أية سندات ديون أو على الالتزام بأي ضمان أو يتطلب الدخول في أية معاملات مالية أخرى، يتعين توقيعه من قبل نائب رئيس مجلس الشؤون المالية ووكيل الشؤون المالية مجتمعين ويعتبر توقيعهما تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة بسلامة التصرف ومطابقته لكافة الشروط والضمانات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة.

المادة ٥

وفي جميع الحالات يراعى عرض العقود والالتزامات التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني على ديوان التشريع قبل توقيعها تنفيذا لحكم المادة ٢٣ من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليها.

المادة ٦

لا يجوز لوكيل الشؤون المالية أو من ينيبه أن يقوم بسداد أية مبالغ أو إجراء أي تحويلات مالية أو الوفاء بأي عوض آخر من جانب حكومة السلطنة أو التفويض في سداد أي منها تنفيذا لأي عقد أو التزام ما لم يكن ذلك العقد أو الالتزام قد تم توقيعه وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة ٧

يحظر على غير وكيل الشؤون المالية، بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى، تقديم أي خطاب ائتمان مما يكون مطلوبا لأي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تنفيذا لأي عقد أو التزام يخضع لأحكام هذا المرسوم. وذلك بعد التأكد من مطابقة العقد أو الالتزام لتلك الأحكام.

المادة ٨

لا يترتب على بطلان العقد أو الالتزام طبقا لأحكام هذا المرسوم أو على عدم إجازته استثناء طبقا لنص المادة الأولى منه التزام حكومة السلطنة بأي تعويض لأي طرف من أطراف التعاقد أو الغير أو خضوعها لأي جزاء وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى ضد السلطنة في هذا الشأن وذلك مع عدم المساس بحق المضرور في الرجوع على من تسبب في وقوع الضرر بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية.

المادة ٩

تستثنى من أحكام هذا المرسوم العقود والالتزامات الآتية:

أ) العقود والالتزامات التي تدخل فيها شرطة عمان السلطانية أو دائرة الدفاع بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى.

ب) العقود والالتزامات التي يدخل فيها مصرف عمان المركزي وفقا لأحكام القانون المصرفي.

المادة ١٠

أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للمساءلة المدنية والجنائية حسب الأحوال.

المادة ١١

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٥ المشار إليه والمنشورات المالية المنفذة له كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم مما تضمنته قوانين أو مراسيم سلطانية سابقة.

المادة ١٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٥ نوفمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.

1976/48 48/1976 76/48 48/76 ١٩٧٦/٤٨ ٤٨/١٩٧٦ ٧٦/٤٨ ٤٨/٧٦