التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٧٦ بالتصديق على اتفاقية القرض لمشروع تنمية واستغلال الغاز الطبيعي بين حكومة سلطنة عمان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

1976/50 50/1976 76/50 50/76 ١٩٧٦/٥٠ ٥٠/١٩٧٦ ٧٦/٥٠ ٥٠/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع تنمية واستغلال الغاز الطبيعي في سلطنة عمان الموقع عليها بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجس الشؤون المالية،
وبناء على ما ارتآه ديوان التشريع.

قررنا ما يلي

المادة ١

التصديق على اتفاقية قرض مشروع تنمية واستغلال الغاز الطبيعي بين حكومة سلطنة عمان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٧م.

1976/50 50/1976 76/50 50/76 ١٩٧٦/٥٠ ٥٠/١٩٧٦ ٧٦/٥٠ ٥٠/٧٦