التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٧٧ بتعيين الاستاذ حسن عبدالله المرزع وكيلا لوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن والاستاذ سالم شعبان وكيلا للشؤون الفنية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن

1977/9 9/1977 77/9 9/77 ١٩٧٧/٩ ٩/١٩٧٧ ٧٧/٩ ٩/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى الاستاذ حسن عبدالله المرزع المدير العام للمديرية العامة للأسماك إلى درجة وكيل وزارة ويعين وكيلا لوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٢

يرقى الاستاذ سالم شعبان المدير العام للمديرية العامة للزراعة إلى درجة وكيل وزارة ويعين وكيلا للشؤون الفنية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ صفر ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ فبراير ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/9 9/1977 77/9 9/77 ١٩٧٧/٩ ٩/١٩٧٧ ٧٧/٩ ٩/٧٧