التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٧٧ بنقل المستشار يحيى محفوظ من وزارة الخارجية وتعيينه نائبا لوالي ظفار بدرجة وكيل وزارة

1977/10 10/1977 77/10 10/77 ١٩٧٧/١٠ ١٠/١٩٧٧ ٧٧/١٠ ١٠/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة ووالي ظفار، بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينشأ منصب بدرجة وكيل لوزارة، يتبع وزير الدولة ووالي ظفار.

المادة ٢

ينقل المستشار يحيى محفوظ المنذي من وزارة الخارجية، ويعين نائبا لوالي ظفار بدرجة وكيل وزارة، وتسند إليه الشؤون الإدارية والمالية.

المادة ٣

على كافة المعنين تنفيذ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/10 10/1977 77/10 10/77 ١٩٧٧/١٠ ١٠/١٩٧٧ ٧٧/١٠ ١٠/٧٧