التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٧٧ بالحظر على شركات المقاولات الأجنبية العاملة في السلطنة بإقامة مشروع سكن خاص لموظفيها إلا بترخيص خاص وبشروط معينة والحظر عليها القيام مباشرة بتوريد المؤن لحساب عمالها وموظفيها

1977/13 13/1977 77/13 13/77 ١٩٧٧/١٣ ١٣/١٩٧٧ ٧٧/١٣ ١٣/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وبعد الاطلاع على مرسوم استثمار رأس المال الأجنبي رقم ٤ / ٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا مجلس الوزراء بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يحظر على شركات المقاولة الأجنبية العاملة بالسلطنة فيما عدا تلك التي حصلت على ترخيص خاص إنجاز الأعمال التالية عند القيام بالمشاريع المعهودة لها سواء من قبل الحكومة والمصالح التابعة لها أو من قبل المواطنين:

١- بناء وإقامة أي مشروع سكني لفائدة موظفيها وعند الحاجة يقع توفير المساكن لهم عن طريق الإيجار.

٢- إذا تعذر الإيجار يجوز لها إقامة المساكن الضرورية بعد الاسترخاص لذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة وحسب الشروط التي تقرها الوزارة على أن تبقى تلك المباني في نهاية المشروع ملكا لصاحب الأرض.
وإذا ما استمرت الشركة في متابعة مشروع جديد بعد نهاية الأول وبنفس المكان يصبح استعمال المساكن عن طريق الإيجار التعاقدي.

٣- القيام مباشرة بتوريد المؤن لحساب عمالها وموظفيها على أن تتولى التزويد من ذلك من الأسواق المحلية والاستيراد عن طريق الشركات المختصة والمواطنين العمانيين.

المادة ٢

يلغى العمل بكل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.

1977/13 13/1977 77/13 13/77 ١٩٧٧/١٣ ١٣/١٩٧٧ ٧٧/١٣ ١٣/٧٧