التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٧٧ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص

1977/14 14/1977 77/14 14/77 ١٩٧٧/١٤ ١٤/١٩٧٧ ٧٧/١٤ ١٤/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٣ و ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما عرضه نائب وزير الدفاع ووزير شؤون الشباب في الترشيح لاكتساب الجنسية العمانية،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة للسلطنة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- أحمد بلوش بني بخش البلوشي
٢- حسن حسين أدبنا البلوشي
٣- فضل كريم طالب حسين
٤- محمد حاجيه فير محمد البلوشي
٥- محمد عثمان در محمد البلوشي
٦- صفر جمال شيزي البلوشي
٧- عبدالله علي عبدالله البلوشي
٨- بستان دلمراد شمبيه
٩- حبيب الله بن دين محمد بن جول محمد
١٠- الاهبي بخش قادر بخش البلوشي
١١- داد محمد بالاح البلوشي
١٢- داد محمد بن داد الله تاج البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/14 14/1977 77/14 14/77 ١٩٧٧/١٤ ١٤/١٩٧٧ ٧٧/١٤ ١٤/٧٧