التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٧٧ بتعيين الدكتور سالم حمدان سويد الأخزمي وكيلا لوزارة الصحة

1977/25 25/1977 77/25 25/77 ١٩٧٧/٢٥ ٢٥/١٩٧٧ ٧٧/٢٥ ٢٥/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الدكتور سالم حمدان سويد الأخزمي وكيلا لوزارة الصحة.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ٩ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٧م.
1977/25 25/1977 77/25 25/77 ١٩٧٧/٢٥ ٢٥/١٩٧٧ ٧٧/٢٥ ٢٥/٧٧