التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ بإصدار قانون المساكن الشعبية

1977/35 35/1977 77/35 35/77 ١٩٧٧/٣٥ ٣٥/١٩٧٧ ٧٧/٣٥ ٣٥/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٢ بشأن الجنسية العمانية،
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الأراضي،
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٣ بشأن المساكن الشعبية،
وعلى القرار السلطاني رقم ٥ / ٧٤ بشأن إقراض بعض المواطنين لبناء منازل لسكنهم،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بقانون المساكن الشعبية المرافق ولا يسري من أحكامه على المنتفعين بالمساكن الشعبية قبل صدوره إلا ما هو أكثر نفعا لهم.

المادة ٢

يلغى قانون المساكن الشعبية رقم (١١) لسنة ١٩٧٣ المشار إليه كما يلغى كل ما يتعارض وأحكام القانون المرافق أو يخالفه من قوانين أخرى.

المادة ٣

على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وكافة الجهات المختصة كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم والقانون المرافق.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.

 

قانون المساكن الشعبية لسنة ١٩٧٧

المادة ١

يسمى هذا القانون قانون المساكن الشعبية لسنة ١٩٧٧.

المادة ٢

لا يستفيد من أحكام هذا القانون سوى أصحاب الدخول المحدودة المعرفين بموجب المادة التالية.

المادة ٣

في هذا القانون، وما لم يقتضي سياق النص معنى آخر تكون للكلمات المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي:

الحكومة: حكومة سلطنة عمان.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المسكن: المنزل الذي يتم بناؤه بمعرفة الوزارة أرضا وبناء.

ذوي الدخل المحدود: الأشخاص الطبيعيون من المواطنين العمانيين الذين لا يتجاوز إيرادهم السنوي ١٢٠٠ (ألف ومائتي ريال عماني).

المنتفع: الشخص الذي يحصل على مسكن بموجب أحكام هذا القانون.

اللجنة: اللجنة المختصة بتقرير مراتب الأولوية في استحقاق المساكن الشعبية وإجراء القرعة بين المنتفعين إذا اقتضى الأمر ذلك.

الثمن: التكلفة الإجمالية الشاملة للمسكن كما تحددها الوزارة بصفة نهائية شاملة أقساط التأمين وكافة عناصر التكلفة الأخرى.

المادة ٤

تتولى الوزارة طبقا لخطة التنمية المقررة للدولة وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة لها، إنشاء مساكن شعبية في المناطق وعلى الأراضي المخصصة لهذا النوع من المباني طبقا لأحكام القانون رقم ٦ / ١٩٧٢.

المادة ٥

تعلن الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة عن فتح باب قبول طلبات استملاك المساكن الشعبية التي أقامتها طبقا للمادة السابقة، ويتعين أن يتضمن الإعلان بيانا كافيا عن الأمور الآتية:

(أ) الثمن الإجمالي الشامل المحدد لكل منزل أو وحدة سكنية متاحة على أن تراعي الوزارة – قدر الإمكان – في تحديد الثمن مستوى الدخول في كل منطقة أو ولاية.

(ب) مواعيد تقديم الطلبات ونهايتها والبيانات المطلوب استيفائها والجهة المختصة بتلقي الطلبات.

(ج) بيان إجمالي بالشروط الواجب توافرها في المنتفعين بأحكام هذا القانون.

(د) أية بيانات أخرى ترى الوزارة لزومها.

وللوزارة أن تشترط تقديم الطلبات على نماذج مطبوعة تعدها لهذا الغرض.

المادة ٦

يجب أن تتوفر في الطالب جميع الشروط التالية دون حصر:

(أ) أن يكون عماني الجنسية أصلا أو انقضى على تجنسه بها عشر سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب.

(ب) ألا يقل عمره عن ٢١ سنة ميلادية وألا يزيد عن ٦٠ سنة ميلادية.

(ج) ألا يكون مالكا بمفرده لمسكن في السلطنة.

(د) ألا يكون متمتعا بنظام آخر في السلطنة يخوله أو ييسر له بناء مسكن أو يكون قد سبق له الحصول على مسكن طبقا لذلك النظام أو لقانون سابق للمساكن الشعبية.

(هـ) ألا يكون قد تصرف بعوض أو بغير عوض في مسكن له في السلطنة بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون.

(و) ألا يزيد إيراده السنوي بالنسبة للمساكن المخصصة لذوي الدخل المحدود على ١٢٠٠ ريالا عمانيا.

المادة ٧

يجوز أن يستثنى من بعض الشروط المذكورة في المادة السابقة من نزعت ملكية مسكنه الوحيد للمنفعة العامة إذا قدم عن ذلك شهادة من الجهة الحكومية التي قامت بنزع الملكية.

المادة ٨

تشكل بقرار من الوزير لجنة من خمسة أشخاص على الأقل في المنطقة أو الولاية التي تقع فيها المساكن المعدة للتوزيع، يشترط أن يكونوا من المشهود لهم بمعرفة أحوال المواطنين في منطقتهم أو ولايتهم. ويعهد للجنة المذكورة بفحص طلبات المواطنين المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القانون ووضع لائحة بتنظيم أولويات قبول الطلبات في حالة زيادتها عن عدد المساكن المعروضة على أن تعتمد هذه اللائحة من الوزير.
وعلى اللجنة أن تراعي في اللائحة المشار إليها منح الأولوية للمواطنين الآتي ذكرهم:

(أ) المواطنون الذين نزعت ملكية مساكنهم للمنفعة العامة.

(ب) المتزوجون وأرباب الأسر.

(ج) المقيمون إقامة عادية في الولاية أو المنطقة التي يقع المسكن فيها أو قريبا منها.

(د) أية حالات أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير.

المادة ٩

يجوز للجنة المشار إليها في حالة تساوي ظروف الطالبين أن تتبع في توزيع المساكن عليهم نظام القرعة.
كما يجوز لها استبعاد الطلبات التي تقدم في غير المواعيد المحددة أو التي تفقد شروطا من الشروط المشار إليها في المادة (٥) من هذا القانون.

المادة ١٠

يعلن الوزير في وقت مناسب، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة عن أسماء المنتفعين المقبولة طلباتهم وموعد ومكان تسليمهم وثائق الانتفاع بمساكنهم.

المادة ١١

على المنتفع أن يسدد للحكومة ثمن المسكن الذي حصل عليه بموجب هذا القانون خلال ثلاثين عاما على الأكثر وعلى أقساط شهرية متساوية تبدأ اعتبارا من آخر الشهر التالي لاستلامه المسكن.
وفي جميع الأحوال يوقع المنتفع عند استلام المسكن على عقد تعده الوزارة ويتضمن جميع التفاصيل والشروط والقيود الخاصة بالانتفاع.
وللمنتفع أن يزيد من قيمة الأقساط الشهرية المستحقة عليه كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بالتزامه بسداد كامل القيمة المحدد أصلا لكل قسط على الأقل في موعد استحقاقه.

المادة ١٢

تبقى ملكية المساكن الموزعة طبقا لأحكام هذا القانون ثابتة للحكومة إلى أن يتم سداد ثمنها بالكامل أو يتقرر الإعفاء منه أو من بعضه طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي حالة الوفاء بالثمن نتيجة السداد أو الإعفاء تتولى الوزارة تسجيل ملكية المساكن للمنتفعين أو لورثتهم الشرعيين دون إلزامهم بأية رسوم أو مصاريف من أي نوع كان.

المادة ١٣
التزامات المنتفع

علاوة على ما يتضمنه عقد الانتفاع المشار إليه في المادة (١١) من شروط يلتزم المنتفع بما هو آت:

(أ) صيانة مسكنه صيانة حسنة بإجراء كل الإصلاحات اللازمة لضمان سلامته وبقائه في حالة جيدة.

(ب) المحافظة على حسن الجوار والتعاون مع باقي المنتفعين المجاورين على نظافة المنطقة وظهورها بمظهر لائق من الناحية الصحية والجمالية.

(ج) الامتناع عن بيع المسكن أو التصرف فيه على أي نحو كان، بعوض أو بغير عوض، إلا بعد سداد كامل الثمن المحدد للمسكن أو الإعفاء منه كله أو بعضه طبقا لأحكام هذا القانون.

(د) الامتناع عن تأجير المسكن كله أو بعضه إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة.

(هـ) الامتناع عن إحداث أي تغيير أو إضافة في مبنى المسكن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.

(و) مراعاة كافة اللوائح والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة أو تصدرها السلطات الحكومية المختصة الأخرى.

المادة ١٤
الجزاءات

(أ) إذا أخل المنتفع بأي من الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة جاز للوزارة بعد إخطار المنتفع بتنفيذ الالتزام أو إزالة المخالفة خلال موعد تحدده، أن تحرم المنتفع من مسكنه وتأمر بإخلائه جبرا.

(ب) إذا اتضح أن المنتفع حصل على مسكنه بطريق الغش أو نتيجة لتقديمه معلومات غير صحيحة، جاز للوزارة إسقاط حق المنتفع والأمر بإخلائه جبرا من مسكنه.

(ج) إذا امتنع المنتفع عن سداد ثلاثة أقساط متتالية دون عذر مقبول، جاز للوزارة أن تأمر المنتفع بإخلاء مسكنه وتحدد الوزارة موعدا للإخلاء فإذا لم يمتثل المنتفع للأمر أخلى جبرا عنه.

المادة ١٥

في جميع حالات الإخلاء المتقدمة تعود المساكن للوزارة خالية من أي التزام أو حق عيني أو شخصي عليها للغير.
ويجوز للوزارة إعادة توزيعها عن طريق اللجنة ووفقا للنظام المشار إليه في المادة ٨ من هذا القانون. وتعتبر الأقساط المسددة من المنتفع حتى تاريخ إخلائه بمثابة إيجار عن شغل المسكن طوال المدة السابقة مع عدم الإخلال بحق الوزارة في الرجوع على المنتفع المذكور بما يكون متبقيا في ذمته من الأقساط المستحقة حتى تاريخ الإخلاء. ولا يجوز للمنتفع الرجوع على الوزارة بأي تعويض أو المطالبة باسترداد ما سبق له سداده من أقساط.

المادة ١٦

يجوز للمنتفع التظلم إلى الوزير من قرارات الإخلاء المشار إليها في المواد السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا غير قابل لأي طعن.

المادة ١٧

للوزير أن يعفي أي منتفع أو ورثته من الثمن أو الأقساط الباقية منه في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان المنتفع مصابا أو أصيب بعجز أقعده عن العمل والكسب.

(ب) إذا أدى المنتفع بانتظام ٧٥٪ من جملة الثمن وكانت ظروفه وأحواله المعيشية تبرر هذا الإعفاء.

(ج) إذا كان ورثة المنتفع الذين يقيمون معه في المسكن وقت وفاته قصرا عاجزين عن الكسب وليس لهم مورد آخر أو عائل سواه.

المادة ١٨

لا يحول تطبيق الجزاءات المشار إليها في هذا القانون دون توقيع الجزاءات والعقوبات التي تفرضها قوانين السلطنة الأخرى.

1977/35 35/1977 77/35 35/77 ١٩٧٧/٣٥ ٣٥/١٩٧٧ ٧٧/٣٥ ٣٥/٧٧