التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٧٧ بإنشاء ثلاث مديريات عامة بوزارة التربية والتعليم

1977/39 39/1977 77/39 39/77 ١٩٧٧/٣٩ ٣٩/١٩٧٧ ٧٧/٣٩ ٣٩/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ في وزارة التربية والتعليم ثلاث مديريات عامة على الوجه التالي:

١- المديرية العامة للشؤون الفنية.
٢- المديرية العامة لشؤون المناطق التعليمية.
٣- المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/39 39/1977 77/39 39/77 ١٩٧٧/٣٩ ٣٩/١٩٧٧ ٧٧/٣٩ ٣٩/٧٧