التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٧٧ بإنشاء بنك الإسكان العماني

1977/51 51/1977 77/51 51/77 ١٩٧٧/٥١ ٥١/١٩٧٧ ٧٧/٥١ ٥١/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ في شأن الشركات التجارية،
وعلى القانون رقم ٧ / ٧٤ بشأن القانون المصرفي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٣ بتأسيس الشركات الوطنية العمانية للإنماء الإسكاني المحدودة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرخص بتأسيس شركة مساهمة عمانية باسم “بنك الإسكان العماني” برأس مال قدره عشرة ملايين ريال عماني (١٠,٠٠٠,٠٠٠) بين حكومة سلطنة عمان ممثلة بالمديرية العامة للمالية، والبنك البريطاني للشرق الأوسط، ووزارة مالية حكومة دولة الكويت طبقا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين وطبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة ومع مراعاة ما نص عليه في مرسومنا هذا.

المادة ٢

يعفى بنك الإسكان العماني المشار إليه من أداء كافة أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التي ستفرض مستقبلا، عدا الرسوم الجمركية، وتعفى من ضريبة الدخل على أرباح البنك الموزعة وفوائد السندات التي قد يصدرها البنك.
كما يعفى البنك من كافة الرسوم والكفالات القضائية على اختلاف أنواعها.
وتتعهد حكومة السلطنة أيضا بإعفاء مساهمة الجانب الغير عماني من قوانين رقابة النقد (إن وجدت) وخاصة ما يتعلق منها بتمويل رأس المال المستثمر وعائداته.

المادة ٣

بالإضافة إلى ما تقدم يمنح البنك الامتيازات الآتية:

(أ) تعتبر أموال البنك أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني البنك وكفلائهم، وللبنك تحصيل ديونه وحقوقه طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير.

(ب) يكون لإخطارات البنك لدى الدوائر الحكومية المختلفة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل العقارية أو التنفيذ، وفي مواجهة مديني البنك وكفلائهم وحقوقهم لدى الغير، صفة الإخطارات الحكومية الرسمية.

(ج) تعطى دعاوي البنك ومطالباته وإجراءاته التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحاكم والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الإدارية في السلطنة كما يكون للأحكام والسندات التنفيذية الصادرة لصالح البنك صفة الاستعجال في التنفيذ.

المادة ٤

للبنك أن يحصل من حكومة السلطنة على قروض طويلة الأجل، ويجوز للحكومة أن تحدد للقروض المذكورة فائدة يقل سعرها عن سعر الفائدة التجارية السائدة في السوق إذا اقتضى الحال ذلك.
كما يجوز للبنك الحصول على ضمان الحكومة في سداد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يحصل البنك عليها من الغير وذلك في حدود ضعفي رأس المال المدفوع للبنك.

المادة ٥

تضمن حكومة السلطنة البنك في الوفاء بالتزاماته قبل المساهمين طبقا لأحكام النظام الأساسي المرافق.

المادة ٦

تحدد حكومة السلطنة للبنك نسبة معينة من رأس مال البنك للقروض التي يمنحها البنك لعملائه بفائدة مخفضة أو بدون فائدة. ويتم تحديد تلك النسبة حسب المناطق المختلفة في السلطنة. وتتحمل السلطنة، لصالح البنك بالفرق بين سعر الفائدة التجارية السائدة في السوق وسعر الفائدة المخفضة أو المعفى منها.

المادة ٧

خلال سنة من تاريخ بدء ممارسة البنك أعماله تؤول إليه جميع أنظمة القروض والمساعدات المالية الخاصة بالإسكان والمعمول بها حاليا في السلطنة ليتولاها البنك حسبما يتفق عليه بينه وحكومة السلطنة. كما يقتصر على البنك وحده تنفيذ هذه الأنظمة واستكمالها اعتبارا من التاريخ المشار إليه.

المادة ٨

تحل الشركة الوطنية العمانية للإنماء الإسكاني المصرح بإنشائها بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ١٩٧٣ المشار إليه وتؤول أصولها وخصومها إلى بنك الإسكان العماني بقيمتها الدفترية طبقا للميزانية المعتمدة للشركة عند حلها. ويصبح صافي قيمتها جزءا من رأس مال البنك وفقا لأحكام عقد تأسيسه ونظامه الأساسي المرافقين.

المادة ٩

يستثنى بنك الإسكان العماني من جميع أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون المصرفي لسنة ١٩٧٤ وكذلك من أحكام المادة ٤ – ٦ – ٤ من الفصل الرابع من نفس القانون المشار إليه ومن جميع ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم من قوانين أخرى.

المادة ١٠

على جميع الوزارات والدوائر الحكومية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة ١١

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.

1977/51 51/1977 77/51 51/77 ١٩٧٧/٥١ ٥١/١٩٧٧ ٧٧/٥١ ٥١/٧٧