التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٧٧ بإضافة أعضاء جدد إلى مجلس المناقصات

1977/53 53/1977 77/53 53/77 ١٩٧٧/٥٣ ٥٣/١٩٧٧ ٧٧/٥٣ ٥٣/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى المرسوم رقم ٣٧ / ٧٥ بشأن تشكيل مجلس المناقصات،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يضاف لعضوية مجلس المناقصات الأعضاء المذكورون أدناه:

وزير التربية والتعليم
وزير الصحة
وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/53 53/1977 77/53 53/77 ١٩٧٧/٥٣ ٥٣/١٩٧٧ ٧٧/٥٣ ٥٣/٧٧