التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٧٧ بإسناد عملية شراء البسور إلى وزارة التجارة والصناعة

1977/56 56/1977 77/56 56/77 ١٩٧٧/٥٦ ٥٦/١٩٧٧ ٧٧/٥٦ ٥٦/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٦ بشأن دعم إنتاج البسر العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تسند عملية شراء البسور إلى وزارة التجارة والصناعة اعتبارا من محصول سنة ١٩٧٧ ويبقى الدعم المالي المقرر صرفه لمنتجي البسور والمقدر بخمسين ريالا عمانيا للبهار الواحد (٨٠٠ كيلو) ساري المفعول.

المادة ٢

يفوض وزير شؤون ديواننا في تقرير ما يجب عمله بالنسبة للاتفاقات التي سبق عقدها في شأن البسور بواسطة أي جهة حكومية حتى تاريخ هذا المرسوم.

المادة ٣

تقوم المديرية العامة للمالية بدفع المبالغ التي تتطلبها عملية شراء البسور وتسويقها حسب الميزانية التقديرية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، كما تقوم بتمويل بناء مستودعات مناسبة لتخزينها.

المادة ٤

تتعاون وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد الحلول المناسبة لاستغلال البسور صناعيا.

المادة ٥

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٦ المشار إليه أعلاه.

المادة ٦

على الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ شعبان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٧م.
1977/56 56/1977 77/56 56/77 ١٩٧٧/٥٦ ٥٦/١٩٧٧ ٧٧/٥٦ ٥٦/٧٧