التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٧٧ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي

1977/61 61/1977 77/61 61/77 ١٩٧٧/٦١ ٦١/١٩٧٧ ٧٧/٦١ ٦١/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الجنسية العمانية لسنة ١٩٧٢،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،
وحرصا على راحة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل في شأن الضمان الاجتماعي بأحكام القانون المرافق.

المادة ٢

يلغى كل نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة ٣

على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وباقي الوزارات الأخرى اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القانون كل في حدود اختصاصاتها.

المادة ٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣٠ أغسطس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣) الصادر في ٢١ / ٩ / ١٩٧٧م.

 

الباب الأول

المادة ١

تحقيقا لأغراض هذا القانون تكون للكلمات الآتية المعاني والتفسيرات الواردة قرينها ما لم يدل سياق النص على خلافه:

(أ) الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

(ب) الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

(ج) المكتب المختص: مكتب الوزارة المختص الذي يقيم في دائرته مستحق المعاش.

(د) الأسرة: تشمل الأبوين والأولاد القصر أو بعضهم إذا كانوا في معيشة واحدة.

(هـ) الأولاد: القصر الذين لا يزيد سنهم عن ١٦ سنة ميلادية.

(و) الأيتام: الأولاد ذكورا أو إناثا الذين لا يتجاوز سنهم ١٦ سنة ميلادية والذين توفى عنهم أبوهم أو مجهولو الأب.

(ز) الأرمل: كل امرأة لم تبلغ من العمر ٦٥ سنة توفى عنها زوجها ولم تتزوج وليس لها مورد كاف للرزق ولا يتوفر لها عائل شرعي قادر على إعالتها.

(ح) المطلقة: كل امرأة لم تبلغ من العمر ٦٥ سنة طلقها زوجها ولم تتزوج وليس لها مورد كاف للرزق ولا يتوفر لها عائل شرعي قادر على إعالتها.

(ط) العاجزون عن الكسب: كل مواطن ذكرا كان أو أنثى يثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل لكسب قوته أو نقصت قدرته على العمل المناسب بسبب مرض أو عاهة لازمته منذ الولادة أو بسبب الشيخوخة ويجوز الاستعاضة عن الفحص الطبي بإقرار من رئيس المكتب المختص إذا كان العجز ظاهرا ويراعى في جميع الحالات إثبات درجة نقص القدرة على العمل.

(ي) التأهيل المهني: هو توفير الخدمات اللازمة لتمكين العاجز من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه.

(ك) دار إيواء العجزة: هي الدار التي تنشأ بواسطة الوزارة أو بمعرفتها ويقدم فيها للعاجزين خدمات الإعاشة والرعاية الاجتماعية.

الباب الثاني
“المعاشات”

المادة ٢

للأشخاص الآتي بيانهم وحسب تعريفهم في المادة السابقة الحق في الحصول على معاش وفق أحكام هذا القانون بالفئات المبينة في الجدول المرفق بالقانون:

(أ) الأولاد.

(ب) الأيتام.

(ج) الأرامل والمطلقات.

(د) المواطنون العاجزون عن الكسب.

ويقتصر الانتفاع بأحكام هذا القانون على المواطنين العمانيين وحدهم.

المادة ٣

لا يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة طبقا لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقا لقانون العمل أو أي قوانين أخرى حالية أو مستقبلة في شأن المعونات أو التأمينات بكافة أنواعها.

المادة ٤

إذا توفي الزوج عن أكثر من أرمل ذات أولاد استحقت كل منهن معاش الأرمل.

المادة ٥

إذا انطبقت على مستحق المعاش أوصاف أكثر من فئة من مستحقي المعاشات يعامل معاملة الفئة التي تستحق معاشا أكثر.

المادة ٦

يستحق طالب المعاش معاشا كاملا إذا لم يكن له أو لأسرته دخل فإذا كان لها دخل خفض المعاش بمقدار دخلها مع مراعاة الآتي:

(أ) لا يخصم من المعاش الدخل الناتج عن الحرف اليدوية والصناعات المنزلية غير المستديمة.

(ب) لا تحسب ضمن الدخل:

١- المساعدات الغير منتظمة التي يقدمها غير الأقارب.

٢- ما يصرف لأصحاب المعاشات وأسرهم من مساعدات عينية أو نقدية مستديمة من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية على سبيل العلاج.

المادة ٧

إذا كان لمستحق المعاش قريب تجب عليه نفقته شرعا ولا يقوم بأدائها وجب مع ذلك صرف المعاش المستحق له وعلى المكتب المختص تكليف مستحق المعاش باتخاذ الإجراءات نحو مقاضاة من تجب عليه نفقته خلال شهر واحد وإلا جاز إسقاط المعاش عنه.
وعند صدور الحكم النهائي بفرض النفقة يوقف صرف المعاش كله أو بعضه تبعا لقيمة النفقة المقضي بها ومدى كفايتها وذلك بعد التأكد من تنفيذ الحكم.
وعلى المكتب المختص مراقبة سير الدعوى للوقوف على نتيجة الحكم فيها وتنفيذه.

المادة ٨

لا يجوز في جميع الأحوال أن يقل المعاش المستحق للأسرة عن خمسة عشر ريالا في الشهر ولا يجوز أن يقل المعاش المستحق للفرد الواحد بدون أسرة عن عشرة ريالات.

الباب الثالث
“إجراءات طلب المعاش، وتقديره وصرفه”

المادة ٩

يقدم طلب المعاش إلى المكتب المختص الذي يقيم الطالب في دائرته على استمارة تعدها الوزارة.

المادة ١٠

يتولى الأطباء الحكوميون العاملون بالسلطنة الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة ١١

يجري المكتب المختص دراسة ميدانية لحالة طلب المعاش من النواحي الاجتماعية والمالية يصدر على ضوئها قرار استحقاق الطالب للمعاش مع تحديد مبلغه أو برفض الطلب مع بيان الأسباب على أن يتم ذلك في خلال ثلاثة أشهر ويخطر الطالب بهذا القرار بالوسائل المتاحة.

المادة ١٢

يحق لطالب المعاش التظلم للوزير من القرار الصادر برفض الطلب أو من المبلغ المحدد للمعاش وعلى الوزير أن يبت في التظلم خلال شهر من تقديمه إليه ويكون قراره نهائيا.

المادة ١٣

يصدر الوزير لائحة بالإجراءات التي تتبع في صرف المعاشات.

المادة ١٤

إذا اتضح للوزارة أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لكبر سنه أو لحالته الصحية أو العقلية أو الخلقية أو لغير ذلك من الأسباب – جاز لها أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق.

المادة ١٥

يجب على مستحق المعاش أن يبلغ الوزارة بكل تغير يطرأ على حالته الاجتماعية أو المالية يترتب عليه تعديل المعاش أو إلغائه.

المادة ١٦

تقوم الوزارة بإجراء تتبع دوري للحالة الاجتماعية والمالية لمستحقي المعاشات على ألا تقل مرات المتابعة عن مرة واحدة خلال العام للذين يستلمون مستحقاتهم بانتظام، وتزيد مرات المتابعة للمستحقين الذين يتخلفون عن الاستلام.

المادة ١٧

على مستحق المعاش إذا غير محل إقامته بصفة دائمة أن يخطر المكتب المختص الذي يقيم في دائرته بمقر إقامته الجديد فور انتقاله إليه.

المادة ١٨

تصدر الوزارة قرار بتعديل المعاش أو إلغائه على أساس تقارير المتابعة الدورية بالتغيرات التي تطرأ على حالة مستحق المعاش ويراعى في التعديل أن يكون على أساس من بقي من أفراد الأسرة مستحقا للمعاش أو أي تغيير يطرأ على دخلهم.
ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارا من الشهر التالي للتاريخ الذي اكتشفت فيه التغييرات.
ويجوز التظلم من هذا القرار طبقا لأحكام المادة (١٢) من هذا القانون.

المادة ١٩

إذا توفى مستحق المعاش صرفت لأسرته مستحقاتها إلى أن يتم بحث الوضع الجديد لأفراد الأسرة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٢٠

(أ) إذا لم يتسلم مستحق المعاش ما يستحقه لمدة أقصاها ٣ شهور متوالية سقط حقه في المبلغ المستحق، فإذا استمر في عدم تسلمه المعاش لمدة ٣ شهور أخرى متصلة سقط حقه في المعاش نهائيا ما لم يكن لديه عذر قهري مقبول وبعد قيام المكتب المختص بمتابعة أسباب تخلفه عن استلام مستحقاته وإخطاره بسقوط حقه فيه بالوسائل المتاحة.

(ب) لمستحق المعاش حق التظلم للوزير من قرار إسقاط استحقاقه للمعاش على النحو المتقدم، ويكون التظلم طبقا لأحكام المادة (١٢) من هذا القانون.

المادة ٢١

يقوم المكتب المختص بتوعية مستحق المعاش بإجراءات تقريره وصرفه والأوضاع التي تؤدي إلى إلغائه.

المادة ٢٢

استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز للوزير وفي حدود الميزانية المعتمدة سنويا للوزارة أن يتخذ القرارات الآتية:

(أ) صرف مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة إلى أفراد الأسر المحتاجة الذين لا يصرف لهم معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر مع بيان المساعدات وشروط وأوضاع صرفها.

(ب) صرف مساعدات في الحالات الطارئة وبصفة استثنائية مع بيان شروط الصرف.

(ج) صرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات الفردية والجماعية كحالات الحريق والسيول وغيرها للأشخاص الذين أضيروا منها وشروط وأوضاع صرف تلك المساعدات.

المادة ٢٣

ينشأ بالوزارة والمكاتب المختصة سجلات عامة تقيد بها البيانات الخاصة بالمساعدات والمعاشات التي يحصل عليها الأفراد أو الأسر وغير ذلك من السجلات اللازمة وفقا للنظام الذي تضعه الوزارة.

الباب الرابع
“التأهيل المهني”

المادة ٢٤

للوزارة أن تنشئ دورا لإيواء العجزة أو الهيئات أو المعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل، ويكون قبول العاجزين في تلك الدور والهيئات والمعاهد وفق الأوضاع والشروط التي يحددها الوزير.

المادة ٢٥

تمنح المعاهد والهيئات المشار إليها في المادة (٢٤) شهادة للعاجز يبين فيها المهنة التي تم تأهيله لها.

المادة ٢٦

يجوز للوزارة أو المكاتب المختصة تكليف مستحقي المعاشات والمساعدات وأفراد أسرهم بالالتحاق بأحد المعاهد أو الهيئات المنصوص عليها في المادة (٢٤) أو معاونتهم على القيام بعمل منتج ترى أنه يناسب حالتهم – فإذا رفض أحدهم بغير عذر مقبول دخول المعهد أو القيام بالعمل سقط حقه في المعاش أو المساعدة. ويجوز لمستحق المعاش التظلم من قرار إسقاط حقه وفقا لأحكام المادة (١٢) من هذا القانون.

الباب الخامس
“العقوبات”

المادة ٢٧

إذا قدم صاحب المعاش بيانات غير صحيحة في طلب المعاش أو في التبليغ المنصوص عليه في المادة (١٥) أو أغفل عمدا مصدرا من مصادر دخله وكان من شأن هذا الإغفال حصوله على مبالغ لا يستحقها. يوقف صرف معاشه طيلة المدة التي يكفي المبلغ المنصرف إليه بالزيادة لتغطية معاشه عنها.

المادة ٢٨

بالإضافة إلى العقوبات الواردة في أي قانون آخر لمكافحة التسول والتشرد يعاقب بالحبس لمدة شهر كل من يضبط متسولا وهو يتلقى معاشا بموجب هذا القانون، وتكرر العقوبة بتكرار مرات التسول.

“جدول المعاشات الشهرية”

ترتيب أفراد الأسرة

قيمة المعاش بالريال معاش الأسرة

قيمة المعاش بالريال

رب الأسرة أو العائل أو الفرد الأول ١٠ فرد واحد ١٠
الفرد الثاني ٥ أسرة من فردين ١٥
الفرد الثالث ٣ أسرة من ٣ أفراد ١٨
الفرد الرابع ٣ أسرة من ٤ أفراد ٢١
الفرد الخامس ٣ أسرة من ٥ أفراد ٢٤
الفرد السادس ٣ أسرة من ٦ أفراد ٢٧
الفرد السابع ٢ أسرة من ٧ أفراد ٢٩
الفرد الثامن ٢ أسرة من ٨ أفراد ٣١
الفرد التاسع ٢ أسرة من ٩ أفراد ٣٣
الفرد العاشر ٢ أسرة من ١٠ أفراد ٣٥

1977/61 61/1977 77/61 61/77 ١٩٧٧/٦١ ٦١/١٩٧٧ ٧٧/٦١ ٦١/٧٧