التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٧٧ بتخفيض ضريبة الدخل على الشركات المختلطة التي يملك المواطنون العمانيون نصيبا في رأس مالها

1977/65 65/1977 77/65 65/77 ١٩٧٧/٦٥ ٦٥/١٩٧٧ ٧٧/٦٥ ٦٥/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وعلى المرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى مرسوم ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١ وتفسيره بالمرسوم رقم ٢١ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

اعتبارا من السنوات الضريبية التي تقفل ميزانياتها في تاريخ لاحق للعمل بهذا المرسوم تحدد ضريبة الدخل، للشركات المختلطة التي يملك المواطنون العمانيون نصيبا في رأس مالها طبقا للنسب والشروط الآتية:

(أ) ١٥٪ للشركات التي يملك المواطنون العمانيون ٥١٪ فأكثر في رأس مالها المدفوع.
(ب) ٢٠٪ للشركات التي يملك المواطنون العمانيون حصة تتراوح بين ٣٥٪ و ٥١٪ في رأس مالها المدفوع.
(ج) لا تسري الضريبة بالنسب المذكورة في الفقرتين السابقتين إلا على المقدار الزائد على عشرين ألف ريال عماني من الأرباح السنوية الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بباقي التزامات الشركات المشار إليها طبقا لأحكام مرسوم ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ شوال ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٦ سبتمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٧م.
1977/65 65/1977 77/65 65/77 ١٩٧٧/٦٥ ٦٥/١٩٧٧ ٧٧/٦٥ ٦٥/٧٧