التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة

1977/68 68/1977 77/68 68/77 ١٩٧٧/٦٨ ٦٨/١٩٧٧ ٧٧/٦٨ ٦٨/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون المدارس الأهلية رقم ٢ / ٧٣،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تصنف مدارس التعليم العام التي تنشئها أية جهة في السلطنة سواء كانت حكومية غير وزارة التربية والتعليم أو غير حكومية تحت اسم (المدارس الخاصة).

المادة ٢

يخضع إنشاء المدارس الخاصة إلى موافقة وزارة التربية والتعليم باعتبارها السلطة الوحيدة المشرفة على جميع مراحل التعليم وأنواعه المختلفة.

المادة ٣

يصدر وزير التربية والتعليم اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة.

المادة ٤

كل شخص يتعمد مخالفة أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم أو أحكام أي من اللوائح والأنظمة والقرارات المنصوص عليها بالمادة الثالثة منه يعاقب بغرامة قد تبلغ ٥٠٠ ريال أو بالسجن لمدة قد تبلغ ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

المادة ٥

يلغى أي قانون أو مرسوم سابق يتعلق بالمدارس الخاصة وخاصة قانون المدارس الأهلية رقم ٢ لسنة ١٩٧٣.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ شوال ١٣٩٧هـ
الموافق: ٥ أكتوبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٧م.

1977/68 68/1977 77/68 68/77 ١٩٧٧/٦٨ ٦٨/١٩٧٧ ٧٧/٦٨ ٦٨/٧٧