التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٧٧ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

1977/69 69/1977 77/69 69/77 ١٩٧٧/٦٩ ٦٩/١٩٧٧ ٧٧/٦٩ ٦٩/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ الصادر بالمرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الدولية خلال دورته السادسة عشر في باريس بتاريخ ١٤ نوفمبر سنة ١٩٧٠،
وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة المشار إليها.

المادة ٢

على وزير التراث القومي تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها بشأن إيداع وثيقة الانضمام لدى منظمة اليونسكو الدولية.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ أكتوبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/69 69/1977 77/69 69/77 ١٩٧٧/٦٩ ٦٩/١٩٧٧ ٧٧/٦٩ ٦٩/٧٧