التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٧٧ بانضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية فلورانس لاستيراد المواد التعليمية والعلمية والثقافية

1977/72 72/1977 77/72 72/77 ١٩٧٧/٧٢ ٧٢/١٩٧٧ ٧٧/٧٢ ٧٢/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وبعد الاطلاع على اتفاقية فلورانس لاستيراد المواد التعليمية والعلمية والثقافية الموقع عليها في نيويورك بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٩٥٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نعلن انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية فلورانس لاستيراد المواد التعليمية والعلمية والثقافية.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ ذو القعدة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٣ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/72 72/1977 77/72 72/77 ١٩٧٧/٧٢ ٧٢/١٩٧٧ ٧٧/٧٢ ٧٢/٧٧