التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٧٧ بالتصديق على اتفاقية القرض لمشروع المراكز الإدارية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية

1977/78 78/1977 77/78 78/77 ١٩٧٧/٧٨ ٧٨/١٩٧٧ ٧٧/٧٨ ٧٨/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية – لمشروع المراكز الإدارية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية الموقع عليها بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية القرض بين حكومة سلطنة عمان والصندوق السعودي للتنمية كوكيل عن حكومة المملكة العربية السعودية لمشروع المراكز الإدارية والاجتماعية بالمنطقة الجنوبية المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١ ذو الحجة ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٧م.
1977/78 78/1977 77/78 78/77 ١٩٧٧/٧٨ ٧٨/١٩٧٧ ٧٧/٧٨ ٧٨/٧٧