التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٧٨ بتعيين وكيل لوزارة الدفاع

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين العقيد الركن سالم عبدالله الغزالي وكيلا لوزارة الدفاع اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٩.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/75 75/1978 78/75 75/78 ١٩٧٨/٧٥ ٧٥/١٩٧٨ ٧٨/٧٥ ٧٥/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- محمد أكرم صالح محمد البلوشي
٢- عبدالله حسين بير محمد البلوشي
٣- فقير محمد سيد عثمان البلوشي
٤- أكبر خان منشي خان البلوشي
٥- محمد اسحاق عبدالحكيم ابراهيم
٦- عميطان محمد شار شمبيه
٧- ابراهيم جهرام كريم داد
٩- جاجيان رمضان أمير البلوشي
١٠- هارون بريه بني بخش البلوشي
١١- رحيم بخش خدادات شمبيه البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/74 74/1978 78/74 74/78 ١٩٧٨/٧٤ ٧٤/١٩٧٨ ٧٨/٧٤ ٧٤/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- أسد الله غلام حيدر البلوشي
٢- محمد بير بخش بهادر البلوشي
٣- غلام محمد صالح محمد البلوشي
٤- محمد حاصل المراد غلام البلوشي
٥- قادر بخش الله يار محمد البلوشي
٦- كريم بخش أحمد در محمد البلوشي
٧- محمد ابراهيم قادر بخش البلوشي
٨- علي أحمد دوش دور محمد البلوشي
٩- محب الله عبدالملك آبا بكر
١٠- أمان الله اسماعيل تاج محمد
١١- محمد لمراد حاجي البلوشي
١٢- خدا بخش بخخت البلوشي
١٣- خرشيد أحمد شير محمد

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/73 73/1978 78/73 73/78 ١٩٧٨/٧٣ ٧٣/١٩٧٨ ٧٨/٧٣ ٧٣/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- بشير مراد داد محمد
٢- محمد اسماعيل محمد ابراهيم
٣- عبدالله بهات عبدالله
٤- سيد غلام محمد
٥- مراد بخش محمد ناجمان
٦- دين محمد ألم بيج
٧- ملنج شاه سيد همين
٨- غلام أديناه هشام
٩- جول محمد شيران شاه
١٠- محمد أسلم يندوك
١١- دوست محمد رضائي
١٢- موسى داد الله
١٣- زرين نور محمد الشيخ زرين
١٤- سيد تجمل حسين شيد ولايت شاه

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/72 72/1978 78/72 72/78 ١٩٧٨/٧٢ ٧٢/١٩٧٨ ٧٨/٧٢ ٧٢/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- محمد عبدالله داد محمد
٢- عيسى آدم ابراهيم
٣- كريم بخش هاشم شهداد
٤- دل مراد عبدالعزيز دره
٥- محمد أمين عبدل حسن عباس
٦- بير محمد رضاء محمد
٧- ولي محمد كريم بخش حاجي
٨- محمد أكبر محمد عمر جمال
٩- غلام محمد عبدالرحيم كريم داد
١٠- أمجد علي مزار بشام
١١- امام بخش نك محمد
١٢- داد رحمن شاهر
١٣- محمد مسافر علي
١٤- حمد حيدر جماني عبدالله

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/71 71/1978 78/71 71/78 ١٩٧٨/٧١ ٧١/١٩٧٨ ٧٨/٧١ ٧١/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- فدى أحمد مير عيسى هاشم البلوشي
٢- عبدالرزاق أحمد سعد الله البلوشي
٣- علي عيسى يار محمد البلوشي
٤- عبدالعزيز نظر محمد البلوشي
٥- بير بخش نجبخت همال البلوشي
٦- يار محمد علي يار محمد البلوشي
٧- دين محمد اسماعيل البلوشي
٨- بير محمد مراد محمد البلوشي
٩- محمد أنور يار محمد البلوشي
١٠- شهسوار بن درا شهسوار البلوشي
١١- دلمراد سليمان محمد البلوشي
١٢- نزير أحمد محمد ابراهيم البلوشي
١٣- محمد حسن خداداد درمحمد البلوشي
١٤- بيول بن لال مير محمد البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/70 70/1978 78/70 70/78 ١٩٧٨/٧٠ ٧٠/١٩٧٨ ٧٨/٧٠ ٧٠/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- خان محمد جانجوزار عثمان
٢- مولى داد محمد مراد دوست
٣- حاصل مولى محمد عبدالقادر
٤- علي محمد سليمان
٥- محمد يوسف مهراب
٦- عزيز الله جان محمد هجداد
٧- جمال بشان دوشمبيه بانكال
٨- آسل أحمد دل مراد محمد
٩- بلان داد محمد كهور
١٠- بير محمد مراد محمد
١١- انشاج يار محمد أمين
١٢- عبدل يوسف مهراب
١٣- غلام محمد نور محمد سمندار
١٤- نور بخش دوست محمد

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/69 69/1978 78/69 69/78 ١٩٧٨/٦٩ ٦٩/١٩٧٨ ٧٨/٦٩ ٦٩/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- شاكر كريم داد محراب البلوشي
٢- عيسى أبوبكر دوشمبيه البلوشي
٣- رحيم بخش داد محمد عيسى البلوشي
٤- ابراهيم شهداد عيسى البلوشي
٥- رحيم بخش شاكر ملا محمود البلوشي
٦- عبدالمجيد جان محمد البلوشي
٧- جان محمد در محمد البلوشي
٨- ملك ميران داد رحمان البلوشي
٩- هاشم آدم داد محمد صديق البلوشي
١٠- سياهيل دوشمبية شهداد البلوشي
١١- فقير محمد حيدر فقير محمد البلوشي
١٢- مولى بخش كندل علي البلوشي
١٣- غلام نبي جمدار محمد كريم البلوشي
١٤- أحمد فقير شفي محمد البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/68 68/1978 78/68 68/78 ١٩٧٨/٦٨ ٦٨/١٩٧٨ ٧٨/٦٨ ٦٨/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما جاء في المواد ٢، ٣، ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ في ١ يناير ١٩٧٢،
ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- داد علي مراد البلوشي
٢- لئيق الزمان خان شفقة الله خان
٣- رسول بخش بن علي بن محمد البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ محرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/67 67/1978 78/67 67/78 ١٩٧٨/٦٧ ٦٧/١٩٧٨ ٧٨/٦٧ ٦٧/٧٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا المادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:
١- حسن شهداد جان محمد البلوشي
٢- ابراهيم شير محمد البلوشي
٣- أحمد يار محمد اسماعيل البلوشي
٤- عبدالصمد أحمد سعدالله البلوشي
٥- مراد رحمت جمعه البلوشي
٦- نبي بخش الله بخش دوست محمد
٧- جول محمد آل داد حسن البلوشي
٨- غلام قادر هونك البلوشي
٩- بشير أحمد عبدالكريم محمد صديق
١٠- رسول بخش حيات خان
١١- صفر خان مراد بخش حمزات
١٢- علي وحيد بخش نك بخت
١٣- هاشم ميران عيسى
١٤- محمد عزيم لال محمد صالح

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
1978/66 66/1978 78/66 66/78 ١٩٧٨/٦٦ ٦٦/١٩٧٨ ٧٨/٦٦ ٦٦/٧٨